أصدر القاضي شادي قردوحي، وهو القاضي الثائر على وضع القضاء، داعيا باستمرار الى ثورة على السياسيين، حكما بالسجن خمسة ايام فقط لسارق قارورة غاز، لان عمله بسيط جدا امام هول السرقات في البلد. ومما جاء في الحكم:
"حيث انه نُسب الى المدعى عليه أنه قد أقدم على سرقة "قارورة غاز"، جنحة المادة 636/257 من قانون العقوبات؛
وحيث لا بد في المستهل من الاشادة بتفعيل أحكام الجنحة المشهودة من جانب جهة الادعاء العام اذ أن النصوص القانونية وُضعت كي تنفذ عسى أن تشكل هذه الاشادة حافزاً لكل سلطات الملاحقة، إذ من يستطيع تفعيلها من أجل محاولة سرقة "قارورة غاز" وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق مرتكبها يملك كل القدرة لتفعيلها بحق سائر المرتكبين سيما أن السرقة هي سرقة أياً يكن المسروق سواء أكان "قارورة غاز" أو "أموال مودع" أو "دواء مدعوم" أو "حليب طفل جائع أو...؛
وحيث أن هذه المحكمة، بما لها من حق في التقدير، وبما عليها من واجب وظيفي لجهة تطبيق أحكام القانون بعدل وإنصاف ولو اعتصر قلب رئيسها الحزن بمشاهدته شاباً من وطنه يحاول سرقة "قارورة غاز" لإعالة عائلته بعد أن أصبح امتلاكها بمثابة رفاهية على الفقراء فيما "الكارتيلات" تتحكم بمقدرات البلاد ورقاب العباد فتتاجر برغيف الخبز ودواء مريض السرطان وتذل شعبا بأكمله ضمن "طوابير الذل" أمام محطات المحروقات وأموال مئات آلاف المودعين "تتبخر" ترى أن معطيات القضية الحاضرة، تثبت أن المدعى عليه المقداد قد حاولة سرقة "قارورة الغاز" الا أنه لم يتمكن من تحقيق النتيجة الجرمية لسبب خارج عن إرادته، فيشكل فعله جنحة المادة 636/201 من قانون العقوبات وليس جنحة المادة 636/257 عقوبات كما جاء في الادعاء العام، فيُدان بمقتضاها.
وحيث ترى المحكمة منح المدعى عليه الأسباب التخفيفية سنداً لأحكام المادة 254 عقوبات وتحويل العقوبة من عقوبة جناحية الى عقوبة تكديرية بالنظر لماهية المسروق وملابسات القضية وظروف المدعى عليه الاجتماعية وعدم وجود ادعاء شخصي في الملف؛
لذلك وبعد منحه الأسباب المخففة سنداً لأحكام المادة 254 عقوبات الى عقوبة الحبس التكديري لمدة خمسة أيام وباطلاق سراحه فوراً ما لم يكن موقوفاً لداع آخر باعتبار أنه قد نفّذ محكوميته بالنظر لمدة توقيفه الفعلي.