جاءنا من المجلس الاقتصادي الاجتماعي الآتي:
بمعرض الرد على مقالٍ للصحافيّة سابين عويس في موقع "النهار" بتاريخ 10/11/2024، تحت عنوان :"هل يمكن المجلس الاقتصادي تجاوز دوره الاستشاري؟"
نورد ما يأتي:
في وقتٍ ننصرف فيه جميعاً، وكل واحدٍ بما استطاع، لمحاولة تقليص حجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها لبنان اليوم، أصابنا اهتمامٌ إعلاميٌ مفاجىء من الكاتبة سابين عويس مبنيّ على معلوماتٍ ومعطياتٍ قديمة عن صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ودوره ونشاطاته.
إن ما ذكرته السيدة عويس عن صلاحية المجلس وشرعية هيئته كان يصح ربما قبل سنوات، لكنها بقيت على ما تعرفه منها ولم تزده، والعلم الذي لا يزيد ينقص كما هو معلوم. لكننا الآن نحيلها إلى المادتين الثانية والتاسعة من القانون رقم 288، الذي صدر بتاريخ 12/4/2022، وتمّ نشره في الجريدة الرسمية، ملحق العدد 17 - الصادرة بتاريخ 14/4/2022:
المادة الثانية:
يتولى المجلس المهام التالية:
(من أبرزها بالإضافة إلى إبداء الرأي...)
- تأمين مشاركة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمهنية والمدنية بالرأي والمشورة في صياغة السياسة والرؤى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدولة.
- مراقبة الاتجاهات والتطورات في مجالات اختصاصه واقتراح خطط التأقلم معها.
- تنظيم مشاورات عامة (Consultations publiques) في المواضيع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة، تشارك فيها جميع الفئات والشرائح الشعبية والمهنية...
المادة التاسعة:
يعين أعضاء الهيئة العامة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمدة أربع سنوات، على أن تكون الولاية قابلة للتجديد مرة واحدة. تبدأ الولاية من تاريخ نشر مرسوم تعيينهم، وقبل انتهاء مدة ولايتهم بشهرين يصار إلى تعيين الهيئة العامة الجديدة. ويستمرّ المجلس المنتهية ولايته بمهامه حتى صدور مرسوم تعيين الأعضاء الجدد.
ثم إن المجلس لم يتجاوز دوره الاستشاري يوماً، لكنه لم يتراجع في المقابل عن واجبه حين تَطرح الضرورات نفسها، وتطلب تحركاً عملياً من خلال جمع القطاعات الاقتصادية والدولة والمعنيين جميعاً لاختراع أفعال وحلول، بعيداً من عواطف ومصالح وحسابات المتربصين.