النهار

العامل الأجنبي في لبنان... ما له وما عليه قانونًا؟
سينتيا الفليطي
المصدر: النهار
العامل الأجنبي في لبنان... ما له وما عليه قانونًا؟
A+   A-

أثار قرار وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان بشأن تنظيم العمالة الأجنبية وخاصة الفلسطينية والسورية، الكثير من ردود الفعل السلبية على الساحة اللبنانية، واستنكاراً واسعاً من قبلهم كما من قبل بعض السياسيين اللبنانيين.

فالبعض أقدم على تفسيره تفسيراً "سيكولوجيّاً" معتبراً أنّ الأمر يعود "لحساسيّة" القوات اللبنانية من الوجود الفلسطيني في لبنان، وأكد من جديد دعمه الواضح للشعب الفلسطيني، فجاء في تصريح الوزير أبوفاعور أن "موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الداعم للإخوة الفلسطينيين واضح وحاسم، وأنه ينبغي على وزير العمل إعادة النظر في الموضوع".

أما البعض الآخر فجاء استنكاره خوفاً من انفلات الوضع الأمني، فزعم النائب علي عمّار بأن "أحداً لم ينم من جراء التظاهرات، وأن الوضع خطير واقترب من الانفجار ويجب تداركه".

وزير العمل: "أنا لا أستهدف جنسيّة معيّنة"

من جهته، أكد وزير العمل كميل أبوسليمان على ضرورة تطبيق القوانين على العمالة الأجنبية كما اللبنانية على حدّ سواء، وأن القرارات لا تستهدف جنسية معينة. كما أضاف أنّ من شأن تنظيم أوضاعهم المساهمة في تأمين الحماية لهم، إن لجهة الصرف التعسفي أو عدم مقاضاتهم للحد الأدنى للأجور، وأنّه جرى التّنسيق مع السّفير الفلسطيني في لبنان من أجل إعطائهم مهلاً من شهرين إلى ستة أشهر لتسوية أوضاعهم.

في مقابل هذه التجاذبات السياسيّة، يطرح التساؤل عن أبرز ما نصّ عليه القانون اللبناني حول الوضعية القانونية للعامل الأجنبي.

جاء في المرسوم رقم 16571 الصادر في 18 أيلول 1964 والمعدّل بموجب المرسوم رقم 2851 تاريخ 25/4/1984 والمرسوم رقم 26145 تاريخ 2008/3/6 والمعني في تنظيم عمل الأجانب ما يلي:

أولاً- حول الموافقة المسبقة l'agrément anticipé De

* على كل أجنبي يرغب في الدّخول إلى لبنان لتعاطي مهنة أو عمل، بأجر أو بدون أجر، أن يحصل مسبقاً على موافقة وزارة العمل قبل مجيئه إليه، إلا إذا كان فنّاناً فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الأمن العام (المادة 2 من المرسوم).

*التصريح من قبل صاحب العمل الذي يرغب بتشغيل يد عاملة أجنبية: اذا كان الأجنبي صاحب الطلب أجيراً، يجب على صاحب العمل أن يتقدّم من وزارة العمل، بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه، مرفقاً بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الأجنبي، وبعقد عمل مصدّق لدى الكاتب العدل في لبنان، أو من إحدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج. أما إذا كان الأجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص أو تمثيل إحدى الشركات، فعليه أن يقدّم إلى وزارة العمل، بواسطة ممثلي لبنان في الخارج أو بواسطة وكيل رسمي له في لبنان، صوراً عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما أورده في الطلب، وأن يصرح عن مدى إمكانية استخدامه للأيدي العاملة اللبنانية (المادة 5 من المرسوم).

ثانيا- إجازة العمل Du permis de travail

على الأجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل، أن يتقدم، خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ دخوله لبنان، من وزارة العمل بطلب الحصول على إجازة العمل المنصوص عليها في المادة 34 من القانون 6913/7/61 ويمكن للوزارة إلغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل، وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكماً في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة بإجازة عمل خلال مهلة العشرة أيام المشار إليها في الفقرة الأولى، إلا إذا حالت دون ذلك قوة قاهرة.

ما هي الأعمال والمهن المحصورة باللبنانيين دون سواهم؟

بالعودة للقرار رقم 1/46: يحصر حق ممارسة الأعمال والمهن والوظائف والحرف التالية باللبنانيين دون سواهم:

أ-الأجراء

الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية والتربوية على اختلاف أنواعها وبصورة خاصة الأعمال والمهن والوظائف والحرف التالية: الرئيس- العميد- المدير- نائب المدير- رئيس الموظفين- أمين الصندوق- المحاسب- السكرتير- المستكتب- الموثق- أمين محفوظات- كمبيوتر- المندوب التجاري- مندوب التسويق- مراقب أشغال- أمين مستودع- بائع- صائغ- خياط- الرتي - التمديدات الكهربائية- الميكانيك والصيانة- أعمال الدهان- تركيب الزجاج- الحاجب- الحارس- السائق- النادل- الحلاق- الأعمال الالكترونية- طاهي مأكولات شرقية- المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته كالتبليط والتوريق وتركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور وما شابه- التدريس في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية باستثناء تدريس اللغات الأجنبية عند الضرورة- الأعمال الهندسية بمختلف الاختصاصات- أعمال الحدادة والتنجيد- التمريض- جميع أنواع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية والمختبرات الطبية- أعمال الكيل والمساحة- أعمال التجميل- الصيد البحري، وبصورة عامة جميع الأعمال والمهن والوظائف والحرف وأعمال التدريس التي يتوافر لبنانيون لإشغالها.

ب- أصحاب العمل

الأعمال التجارية على اختلاف أنواعها- أعمال الصرافة- المحاسبة- الوساطة- التأمين- الأعمال الهندسية بمختلف أنواعها- الصياغة- الطباعة والنشر والتوزيع- الخياطة والرتي- الحلاقة- الكوي والصباغة- تصليح السيارات (حدادة، دهان، ميكانيك، تركيب زجاج،، فرش وكهرباء سيارات)- المهن الحرة-(هندسة، طب، صيدلة، محاماة الخ) وسائر المهن المنظمة بقانون يحظر ممارستها من غير اللبنانيين، وكل مهنة أو حرفة أو عمل يثبت أنه يشكل مزاحمة أو ضررا لأصحاب العمل اللبنانيين.

المادة الثالثة: مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني للعمل على الأراضي اللبنانية وما هو في حكمها:

1- يستثنى من أحكام المادة الثانية الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، ولا يشمل هذا الاستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني، ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

2- يستثنى من أحكام المادة الثانية العمال السوريون في ما خص العمل في قطاعات الزراعة والبناء والبيئة.

3- يعود لوزير العمل استثناء بعض الأجانب من أحكام هذا القرار إذا توافر فيهم أحد الشروط الواردة في المادة 8 من المرسوم 17561تاريخ 18/9/1964 وهي التالية:

-اختصاصي أو خبير فني لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني، على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من المؤسسة الوطنية للاستخدام، وبعد أن يقدم طالب الأجنبي الوثائق التي تثبت انه حاول إيجاد لبناني خلال ثلاثة أشهر ولم يجد.

- مدير أو ممثل لشركة أجنبية مسجلة في لبنان.

- مقيم في لبنان منذ الولادة.

- من أصل لبناني أو مولود من أمّ لبنانية.

- أن تكون الدولة التي ينتمي إليها الأجنبي تسمح للبنانيين بممارسة العمل أو المهنة التي يطلب الأجنبي ممارستها في لبنان.

هكذا نكون استعرضنا أبرز النّقاط التي يتوجب على أيّ عامل ورب عمل لبناني أو أجنبي معرفتها. فهل سيتمكّن الوزير أبوسليمان من المواظبة على استكمال خطّته التي كان قد بدأها؟ أم أنّها ستتناثر وسط ضجيج الشّارع ومزايدات السياسيين؟


الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium