الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

المحكمة الخاصة بلبنان جهّلت المخطط والآمر والمحرّض ومن كان وراء القرار بالاغتيال (2/2)

المصدر: "النهار"
Bookmark
المحكمة الخاصة بلبنان.
المحكمة الخاصة بلبنان.
A+ A-
بقلم الدكتور دريد بشراوي*      (الآراء المعلن عنها في هذا المقال لا تعبّر عن وجهة نظر المحكمة الخاصة بلبنان ولا عن مكتب المدعي العام فيها). بالرغم من التحقيقات التي دامت عشرات السنوات والموارد المالية والبشرية الهائلة التي وضعت بتصرف الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان، لم يتمكّن المدعي العام من تحديد هوية كل افراد الشبكات الارهابية التي ساهمت في تنسيق وتنفيذ هجوم 14 شباط 2005 الارهابي.والمؤسف المبكي هو أن المحكمة الخاصة بلبنان عجزت عن انجاز اجراءات المحاكمة في القضايا المتلازمة مع جريمة اغتيال الرئيس الحريري ليس فقط لسبب قطع التمويل الدولي المتعمّد والمدروس عنها وانما أيضا، والحق يقال، لسبب التأخير غير المبرر في تقديم القرار الاتهامي بهذه القضايا، اذ من المعروف أن هذا القرار كان ناجزا منذ العام 2012 ولم يرفع الى قاضي الإجراءات التمهيدية للمصادقة عليه الا في أواخر العام 2018 أي بعد سبع سنوات على انجازه ومن دون أن تطرأ عليه أي تعديلات أساسية، مما يعتبر تلكأ خاطئا عن القيام بموجبات الادعاء أدّى الى اضاعة حقوق الضحايا خصوصا المعنوية منها والى ضرب احلامهم بعدالة دولية موعودة وبمحاسبة القاتل وان كان هو نفسه قاتل الرئيس الحريري وبأن تكون العدالة لكل الضحايا سواسية، لكل شهداء ثورة الأرز من دون استثناء.أضف الى ذلك أن الادعاء في المحكمة الخاصة بلبنان  تلكأ عن ملاحقة المخطط والآمر والمحرّض ومن كان وراء القرار الذي قضى باغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيره من شهداء ثورة الأرز )أولا(، مما حدّ من مفاعيل الحكم بالإدانة والعقوبة بحيث لم يشمل سوى ثلاثة أفراد من الشبكة التي نسقت عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه )عياش، مرعي وعنيسي( من دون بدرالدين الذي لم يدن مباشرة لسقوط الدعوى العامة بوفاته، ولكن، وبغض النظر عن مفاعيل هذا الحكم، فلا يجوز قانونا للقضاء اللبناني أن يعيد المحاكمة حتى في حال القاء القبض على المحكوم عليهم أو مثولهم طائعين مختارين) ثانيا(.أولا: التلكؤ عن ملاحقة ومحاكمة المخطط والآمر والمحرّض كان بإمكان الادعاء قانونا أن يعمل على تفعيل مسار اتهام ومحاكمة المخطط والآمر والمحرّض ومن قام باتخاذ هذا القرار الاجرامي، وهو قرار صدر على أعلى المستويات السياسية، اذ كان بوسعه، من الوجهة القانونية، المضي بإجراءات تحقيقية واتهامية إما على أساس مسؤولية الرئيس والقائد عن أعمال ونشاطات مرؤوسيه الإجرامية وإما على أساس التحريض والتدخل الجرميين.  ألف: اهمال مسار مسؤولية الرئيس أو القائد الجنائية عن أنشطة مرؤوسيه يشار بادئ ذي بدء الى أن أحد المتطفلين على علم القانون الجنائي الدولي في لبنان أفتى بأن نظام المحكمة الخاصة بلبنان لا يسمح بمحاسبة الرئيس عن أعمال مرؤوسيه، وبأنه لا يمكن للاتهام أن يشمل المخططين والمقررين والآمرين ومن هم على رأس القيادة أو الهرم التسلسلي للقرار الإجرامي المتخذ. لذا، لا بد من التذكير والتصحيح بأن نظام المحكمة الخاصة بلبنان، كباقي المحاكم الجنائية الدولية، لا يسمح بتوجيه الاتهام إلى أشخاص معنويين كالدول والأنظمة والأحزاب والجمعيات وغيرها لأن المسؤولية الجنائية أمام هذه المحاكم هي بحت مسؤولية فردية، غير أن هذا النظام ينص صراحة في الوقت عينه كغيره من أنظمة المحاكم الجنائية الدولية على محاسبة الرئيس أو القائد جزائيا عن أعمال مرؤوسيه الإجرامية، وذلك بموجب أحكام المادة الثالثة منه. وإذا كانت المسؤولية الجنائية  لدولة ما أو لحزب ما مستبعدة كشخص معنوي على ضوء أحكام القانون الجنائي الدولي، فذلك لا يعني البتة أنه لا يمكن ملاحقة الرئيس أو القائد بصفته الشخصية ومحاسبته عن نشاط مرؤوسيه الجرمي، والخلل الفادح لا يكمن هنا في نظام المحكمة أو في الحكم بالإدانة الصادر عنها وإنما في الادعاء الذي لم...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم