الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

العرف الدستوري وإسقاطه بورقة

المصدر: "النهار"
Bookmark
مجلس النواب.
مجلس النواب.
A+ A-
المحامي سعيد مالك تنّص المادة/73/ من الدستور اللبناني على آلية إنتخاب رئيس الجمهورية. كذلك، تنّص المادة/74/ منه، على أنه إذا خَلَت سدة الرئاسة، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فورًا بحُكم القانون.مما يُفيد، أن الدستور نصّ على الإجتماع الفوري والحُكمي للمجلس النيابي لإنتخاب الخَلَف، ولم ينّص على أي حوار أم تشاور يسبق هذا الإستحقاق أو حتى يتزامن معه.يُصّر رئيس المجلس النيابي على وجوب الحوار قبل الإنتخاب، مُخالفاً بذلك نصوص الدستور وروحيّته. فيما تواجه هذا الرأي مجموعة كبيرة من النواب، تتشبّث بالنّص الدستوري، وتخشى من أن تتحوّل الدعوة إلى الحوار إلى عُرفٍ دستوري، يُكرّس مستقبلاً، ويُصبِح مُلزِماً وشرطاً لإنجاز كل إستحقاق رئاسي.ومنذ أيّامٍ خَلَتْ، بادَرَنا رئيس التيار الوطني الحرّ، بطرح يقضي بالتوقيع على وثيقة خطيّة من قبل المعنيين، تُفيد أن الحوار والذي سيجري لن يُشكّل عُرفاً دستورياً...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم