الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

في إشكاليات تعيين محقق عدلي ثانٍ

المصدر: "النهار"
Bookmark
أهراء مرفأ بيروت (حسام شبارو).
أهراء مرفأ بيروت (حسام شبارو).
A+ A-
المحامي يوسف لحود لا ريب في أن تعيين محقق عدلي ثانٍ (أياً كانت التسمية التي أطلقت عليه: رديف، إضافي، معاون،... وكلها صفات لم يأت أي نصّ قانوني عليها)، إنما هو تعيين مخالف للقانون بصورة واضحة، فما الإشكاليات التي تعتور هذه المخالفة القانونية الجسيمة؟1- إن نصّ المادة 360 أ.م.ج واضح لناحية: "تعيين قاضٍ يتولى التحقيق" وبالتالي لا يجوز استنباط أي تفسير غير مبرّر قانوناً أو منطقاً مهما كانت الدوافع لتعيين محقق عدلي ثانٍ وتحديد وظيفته دون أي نصّ قانوني.2- إن دور السيد وزير العدل كما جانب مجلس القضاء الأعلى المحترمين (حسب المادة 360 أ.م.ج)، ينتهي فور تعيين المحقق العدلي، ولا يمكنهما تناول هذا الدور القانوني مجدداً إلا بفراغ مركز قاضي التحقيق العدلي بصورة نهائية، وذلك بردّه أو بنقل الدعوى من تحت يده، وهذا أمر منوط بمراجع قضائية منها ما حدّده القانون (م 340 أ.م.ج. بالنسبة للنقل)ومنها ما نحا باتجاهه كمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الذي "أفتى" بأن محكمة التمييز بغرفتها الأولى هي المختصّة بنظر طلبات ردّ المحقق العدلي (دون أن ندخل في مناقشة هذا القرار موضوعيّاً)، ولا يمكن – بالتالي – أيَّ مرجع آخر اتخاذ أي قرار بشأن إنهاء مهمّة المحقق العدلي للوصول الى تعيين محقق عدلي آخر (فكم بالحريّ محقق عدلي ثانٍ)حتى إن دعوى النقل من تحت يد المحقق العدلي حسب المادة 340 أ.م.ج. ولو اقترنت بقرار شخصي من المحقق بوقف متابعته للتحقيق لحين البت بدعوى النقل، فإنها لا تشكل أي سند قانوني لإمكانية تعيين محقق عدلي ثانٍ ما لم لم تفصل دعوى النقل بعد بقرار مبرم،وهذا ما حدث مع المحقق العدلي الأول الرئيس فادي صوان، عندما توقف عن متابعة التحقيق في جريمة المرفأ فور تقديم دعوى النقل بوجهه، فلم يكن ممكناً تعيين بديل منه الى حين صدور القرار المبرم بنقل الدعوى من تحت يده، (رغم وجود مدّعى عليهم موقوفين)، وهذا أيضاً ينطبق على احتمال لو أن محكمة التمييز الواضعة يدها على دعوى النقل كانت قرّرت وقف السير في الدعوى (حسب الفقرة الأخيرة من المادة 340 أ.م.ج.)، مما لا يتيح إطلاقاً لوزير العدل ومجلس القضاء الأعلى تعيين محقق عدلي ثانٍ، لأن إمكانية رد دعوى النقل بالأساس تبقى قائمة ولا يجوز قانوناً وجود محققين عدليين اثنين في الدعوى ذاتها بسبب وضوح المادة 360 أ.م.ج. التي لا يمكن القياس بشأنها استناداً إلى أيّ قوانين أجنبية (مختلفة)، أو سوابق هي بالأساس غير قانونية، وأقله ذات وقائع مختلفة تماماً.3- إن قرار تعيين محقق عدلي ثانٍ يستبطن في مبرّراته الضمنيّة، عدم إمكانية عودة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى متابعة التحقيق المنوط به بصورة قانونية، وذلك لدواعٍ آنية موغلة في التعسّف واللامبالاة بهيبة القضاء والعرقلة المتعمّدة... فيكون التسليم بها من قبل مجلس القضاء الأعلى بالذات، بمثابة إذعان لعرقلة العدالة...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم