الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

بدء نفاذ السنوات التمديدية في عقود إيجار الأماكن السكنية

المصدر: "النهار"
Bookmark
تعبيرية.
تعبيرية.
A+ A-
المحامي لويس حنابتاريخ 26/12/2014 صدر قانون الإيجارات في الملحق عدد 27 وقد نصّت المادة 58 منه على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره. طعن بالقانون عشرة نواب تقدّموا بمراجعة إبطال أمام المجلس الدستوري، وقد صدر عن هذا المجلس قرار بتاريخ 6/8/2014 قضى بإبطال المادتين 7 و13 والفقرة 7 من المادة 18 من القانون المطعون فيه، فألغى المواد المتعلقة بإنشاء وبعمل اللجان التي أوكل إليها تقدير بدل المثل واحتساب الزيادات على أساسه.بتاريخ 28/2/2017 صدر القانون التعديلي ونُشر في العدد رقم 10 من الجريدة الرسمية ولم يتضمّن القانون الجديد نصوصاً تعديلية فقط خلافاً للعادة التي تصدر فيها القوانين التعديلية حيث تُحدَّد المواد المعدلة ويُحدَّد تاريخ البدء بتطبيقها، بل أعاد القانون الجديد صياغة القانون الأصلي بكامله ونص على نفاذه بتاريخ نشره بحسب نص المادة 60 منه، وقد ورد في المادة 59 منه إلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة ومضمونه، ما أدّى الى خلق إشكالات وبلبلة قانونية بالنسبة الى تاريخ بدء السنوات التمديدية ولا سيما أن المادة 15 في القانونين الأصلي والتعديلي نصّت على تمديد عقود إيجار الأماكن السكنية لغاية تسع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون. ونتيجة لعدم تدخل المشترع وإصدار ملحق للقانون التعديلي الجديد يعالج فيه هذا الأمر عن طريق إضافة مادة على القانون الصادر في 28/2/2017 أو تعديل المادة 60 منه لتصبح على الشكل الآتي:"يُعمل بهذا القانون التعديلي اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 28/2/2017 وتسري أحكام القانون الأصلي الصادر بتاريخ 26/6/2014 وتعديلاته من تاريخ النشر السابق...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم