أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت أنّه "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وحفاظاً على حقوق أهالي وسكّان مدينة بيروت، أعاد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، للمرة الأخيرة، تذكيرجميع أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء (إشتراك) ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عنه عدد 11637/2021 تاريخ 8/11/2021، والتأكيد على:
أوّلاً: التقيّد بالقرار القرار رقم 40/1/أ ت تاريخ 7/10/2021 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي ُيُلزم أصحاب المولدات الكهربائية (الاشتراك) بتركيب عدادات كهربائية للمشتركين لديهم على نفقتهم.
- الالتزام بالأسعار التوجيهية الشهرية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه على قاعدة عداد الكيلواط ساعة.
وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة منها تنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص الجزائي والمالي.
ثانياً: يُطلب من جميع المواطنين في حال امتناع أيّ من أصحاب المولدات عن تركيب عدادات لهم تقديم شكوى خطية في حقّ أصحاب المولدات غير الملتزمين، لدى مكتب الشكاوى أو في قلم مصلحة الشؤون الإدارية في مبنى القصر البلدي في وسط بيروت، حيث تتولى الإدارة البلدية تركيب العدادات لهم، على أن يتكفل المشتكي بشراء العداد على نفقته، ويتوجب على صاحب المولّد حسم ثمنه من فاتورة الاشتراك الشهري.
ثالثاً: يمكن لمستثمر المولّد التوقّف عن الاستثمار وإزالة المولّد بعد انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، على أن يتقدّم عند الاقتضاء بطلب خطي وفقاً للأصول خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نشر هذا البلاغ، يُعلن فيه رغبته بالتوقف عن الاستثمار.
إلّا أنّه يمنع عليه لاحقاً مزاولة هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر ضمن نطاق مدينة بيروت منعاً باتاً".