وقع الطلاق رسمياً بين مجلس إدارة الضمان والمدير العام محمد كركي، حتى وصل الأمر ببعض أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة "بإقالته ومحاسبته على مخالفته القوانين بعلاقته مع مجلس الإدارة، وينفذ عقود توظيف خلافاً لكل الأنظمة وتوجهات الدولة"، علماً بأن المدير العام يعتكف عن حضور جلسات مجلس الإدارة الذي سيعقد جلسة له غداً الثلثاء مع ترجيح أن يحضرها وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم لوضع الأمور في نصابها بعدما وصلت الى مرحلة بات فيها وضع الضمان على المحكّ.
ووفق ما يقول بعض أعضاء مجلس الإدارة فإن "المدير العام بات يتصرّف في الفترة الاخيرة وكأنه الحاكم بأمره، متجاوزاً صلاحيات مجلس الإدارة خصوصاً حيال القرارات التي أصدرها أخيراً وتتعلق بنقل مستخدمين في المديرية الإدارية الملحقة بمجلس الإدارة والموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس لتأدية المهام المنوطة بها والمسمّاة "مديرية شؤون مجلس الإدارة" التي يرأسها مدير من الفئة الأولى، وبتكليف مديرة شؤون مجلس الإدارة بالوكالة بالإضافة إلى مهامها بدراسة الملفات التي تحال إليها من قبل المدير العام.
ويلاحظ أعضاء مجلس الإدارة أن المدير العام يضغط على المجلس ويعرقل اجتماعاته واجتماعات هيئة مكتبه بقطع التيار الكهربائي عمداً ووقف شبكة الإنترنت قصداً وحرمان الأعضاء من المشاركة عن بعد في الأجتماعات المدعوّ إليها المدير العام مسبقاً.
أمّا القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين مجلس الإدارة والمدير العام فهي محاولة الأخير فرض إجازة عقابية قسرية على مديرة شؤون مجلس الإدارة جوسلين خوري المعينة أصولاً من مجلس الإدارة، دون طلبها ودون علم وموافقة رئيسها المباشر لمدة 20 يوماً بدءاً من 5\1\2023 وإحالتها إلى التفتيش الإداري لمخالفتها بحسب مضمون القرار تعليمات الرئيس المباشر لها ولجميع مستخدمي الصندوق بعدم إنجازها المطلوب منها، علماً بأن هذه المديرية لها "ملاك وتوصية ولا إمرة للمدير العام للضمان عليها بموجب نص نظامي واضح وفق الماده 29 من نظام مجلس الإدارة المصدق أصولاً، وهو تالياً يتعدى بشكل صارخ على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة".
واستناداً إلى أحكام كافة موادّ قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعيّة الإجراء، طلب نائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى إلى المدير العام التراجع عن بعض القرارات غير النظامية التي كان قد اتخذها وإلّا فإنه قد "يترتب على عدم الالتزام بكافة المواد القانونية والنظامية، مفاعيل قانونية ونظامية ناتجة عن خطأ جسيم في ممارسة المدير العام لوظيفته بحسب أحكام المادة الخامسة من قانون الضمان الاجتماعي ولا سيما البند الخامس منها (الفقرة أ): "يمكن عزل المدير العام لأحد الأسباب التالية: ارتكابه جناية أو جنحة، ارتكابه خطأً جسيماً في ممارسة وظيفته، عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته".
وطلب يحيى من المدير العام الالتزام بتنفيذ كافة المواد القانونية والنظامية المتعلقة بجهازي مجلس الإدارة وأمانة سر الصندوق ولا سيما تلك القاضية بالعمل تحت إشراف مجلس الإدارة وتنفيذ كافة قراراته لجهة إدارة أمانة سر الصندوق، وإلغاء كافة القرارات والمذكرات والتعاميم الصادرة عن المدير العام ولا سيما تلك التي تتعارض مع أحكام المواد القانونية والنظامية، وتعديل تعليمات وإحالات المدير العام الشفوية والخطية الموجهة إلى المستخدمين التابعين له لجهة عدم استقبال بريد أمانة سر مديرية شؤون مجلس الإدارة التي تتضمّن قرارات هيئة مكتب ومجلس إدارة وعلى المدير العام تنفيذها ومتابعتها، وعدم التفرد والتحكم الشخصي البعيد عن المهنية الوظيفية بمستخدمي أمانة سر مديرية شؤون مجلس الإدارة خاصة أن رئيسهم المباشر هو رئيس مجلس الإدارة حصراً، ومستخدمي الصندوق عامة حيال عدم استقبال أعضاء مجلس الإدارة عنوة وعدم نزع الصلاحيات الخاصة برئيس مجلس الإدارة والتعدي عليها إمرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".