أصدر التفتيش المركزي التعميم الرقم ٣/٢٠٢٣ إلى الإدارات والمؤسّسات العامة والبلديات لمتابعة تنفيذ أحكام مرسوم إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام، جاء فيه:
"لما كان المرسوم الرقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣ (إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي) قد حدد أصول إعطاء التعويض الموقت واحتساب أيام الحضور، ولما كان دولة رئيس مجلس الوزراء طلب من التفتيش المركزي بموجب كتابه الرقم ٥٥٧/ص تاريخ ٢/٥/٢٠٢٣ متابعة تنفيذ أحكام المرسوم المذكور، وعطفًا على تعميم رئيس التفتيش المركزي الرقم ١/٢٠٢٣ تاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٣ الذي طلب من إدارات القطاع العام كافة إعداد برنامج عمل لكل من العاملين لديهم بما يؤمن انتظام العمل واستمراريته وفقًا لأحكام المرسوم رقم ١١٢٢٧ تاريخ ١٨/٤/٢٠٢٣، وإيداع التفتيش المركزي نسخة عنه، لذلك، يطلب إلى كلٍّ من الإدارات المعنية بتطبيق المرسوم المذكور، القيام، في مهلة أسبوع من تاريخ تبلغها هذا التعميم، بِما يلي:
1- إيداع التفتيش المركزي بيانًا بالتدابير المتخذة لتشغيل آلات البصم الإلكترونية لديها المعطلة وصيانتها وتأمين آلات جديدة في حال عدم توفرها، وبالنتائج التي اقترنت بها هذه التدابير.
2- مبادرة الإدارات التي تخلفت عن الالتزام بتعميم رئيس التفتيش المركزي المذكور أعلاه بتقديم المطلوب بموجبه مَعَ بيانٍ بالأسباب التي أدت بها الى هذا التأخير.
3- إيداع التفتيش المركزي بيانًا بالآلية المعتمدة لتنفيذ أحكام المرسوم المذكور مع نسخ عن جداول الحضور وجداول حسم التعويض الموقت بسبب الغياب غير المبرَّر، وبيانًا بإحالات الموظفين المخالفين إلى التفتيش المركزي تطبيقًا لنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم موضوع البحث في حال وجودها.
4- إيداع التفتيش المركزي نسخًا عن التدابير التي اتخذها المديرون العامون والمدراء والمسؤولون لتحديد مستحقي التعويض المؤقت والإجراءات المسلكية التي اتخذوها في حق المخالفين.
وإذ يتمنّى رئيس التفتيش المركزي على الإدارات كافةً التقيّد بما ورد أعلاه بدقة وشفافيّة، يهيب بالجميع تحمّل مسؤولياتهم في هذا الظرف العصيب الذي تمرّ به البلاد لدفع عجلة العمل في الإدارات وتأمين انتظامه بما يؤمن الإيرادات للخزينة العامة ويساهم في النهوض الاقتصادي وتحسين أوضاع القطاع العام".