قرار إعدادي رقم: 203/2022 – 2023
تاريخ: 22/6/2023
رقم المراجعة: 25292/2023
مجلس شورى الدولة
"باسم الشعب اللبناني"
إن مجلس شورى الدولة،
بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى تقرير المستشار المقرر ومطالعة مفوض الحكومة،
وبعد المذاكرة حسب الأصول،
بما أن المستدعي – مدير عام الصناعة داني جدعون – تقدم بواسطة وكيله القانون بمراجعة لدى هذا المجلس بتاريخ 13/4/2023 سُجّلت برقم 25292/2023، يطلب بموجبها وقف تنفيذ وإبطال القرارات (...) الصادرة عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، ومن ثم تضمين المستدعى بوجهها رسوم ومصاريف المحكمة.
وبما أن المستدعي يدلي تأييدا لمطالبه بالوقائع والأسباب القانونية التالية:
- أنه يشغل منصب مدير عام وزارة الصناعة منذ تاريخ 25/9/2010.
- ان القوانين حددت لكل من وزير الصناعة ومدير عام وزارة الصناعة مهاماً وصلاحيات، يصدر على أساسها القرارات المناسبة.
- ان وزير الصناعة يخالف القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وذلك باصداره قرارات بإنشاء واستثمار مصانع ومعامل دون مراعاة الصيغ الجوهرية القانونية، هذا فضلاً عن اصداره شهادات صناعية تعود صلاحية إصدارها الى المدير العام. وأن المستدعي أعلم الوزير مراراً بتلك المخالفات، دون أن تتم الاستجابة له.
- انه يقتضي إبطال القرارات المطعون فيها لتجاوز حد السلطة وللأسباب التالية:
× أن المادتين 65 و66 من الدستور اللبناني أوجبت على الوزير، عند أدائه المهام المنوطة به، الالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة المرعية والخضوع لها.
× أن المدير العام، سنداً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/1959 (تنظيم الادارات العامة)، هو الرئيس المباشر للدوائر والموظفين التابعين له وهو يؤشر على مشاريع المراسيم والقرارات وجميع المعاملات التي تُعرض على الوزير ويبدي مطالعته الخطية بشأنها، كما أنه سنداً للمادة 4 من القانون رقم 642/1997 (إحدات وزارة الصناعة)، يُعطي الترخيص بالمؤسسة الصناعية بقرار من وزير الصناعة بناءً على اقتراح مدير عام الصناعة المبني على رأي لجنة الترخيص. وعليه، فإن اقتراح مدير عام الصناعة من أجل اعطاء الترخيص من قبل الوزير هو تدبير إلزامي وصيغة جوهرية لا يمكن تجاوزهما.
× ان المادة 14 من المرسوم رقم 8018/2002 أوجبت على وزير الصناعة، في حال موافقته على اعطاء الترخيص أو رفض اعطائه خلافاً لرأي لجنة الترخيص، تعليل قراره وتدوين مبررات ذلك في الملف المختص.
× أن وزير الصناعة أصدر بشكل مخالف للقانون القرارات المطلوب إبطالها، إذ أن هذه القرارات صدرت دون اقتراح مدير عام وزارة الصناعة وحتى دون عرضها عليه، ودون وجود أي رأي صادر عن لجنة الترخيص، وفي بعض الأحيان خلافاً لرأيها ودون أي تعليل من الوزير.
- (...)
وبما أنه بتاريخ 4/5/2023 تقدم المستدعي بلائحة اضافية كرر بموجبها اقواله ومطالبه السابقة كما طلب وقف تنفيذ وإبطال القرارات الرقم (...) لمخالفتها القانون والصيغ الجوهرية وللضرر البليغ الناشئ عنها، كما طلب اعتبار كافة القرارات المشابهة اللاحقة التي ستصدر عن وزير الصناعة باطلة بطلاناً مطلقاً للأسباب القانونية عينها المبيّنة في استدعاء المراجعة، وهو أدلى بأن وزير الصناعة يصدر بشكل يومي قرارات تراخيص بانشاء واستثمار مصانع دون مراعاة الصيغ الجوهرية لإصدار هذه القرارات وقواعد العمل الاداري.
وبما أنه بتاريخ 15/5/2023 تقدمت الدولة بلائحة جوابية مرفقة بمطالعة الادارة المختصة، طلبت بموجبها ردّ طلب وقف التنفيذ لعدم توافر أسبابه وردّ المراجعة لعدم توافر الصفة والمصلحة في الادعاء ولعدم تجاوز وزير الصناعة حدّ السلطة، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف، وهي أدلت بما يلي:
- أن المراجعة أمام مجلس شورى الدولة ليست مراجعة شعبية بل هي مراجعة شخصية بالنسبة للمستدعي تُقدّم من قبل من له المصلحة القانونية في ذلك.
- ان مدير عام وزارة الصناعة ليس المتضرر المباشر من القرارات الصادرة عن الوزير أذا ما شابتها عيوب ما، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصيغ الجوهرية المفروضة لإصدارها، بل أن الطعن بشأنها يعود لمن هو متضرر منها من الغير اذا مسّ القرار وضعه القانوني أو المادي.
- - أنه يقتضي التمييز بين الأعمال والقرارات التي من شأنها المساس مباشرة بالوضعية الوظيفية للموظف وامتيازاته والتي يكون موضوعها شؤون وظيفية كقرار نقله أو تأديبه أو تقليص صلاحياته، سواء كانت فردية أو تنظيمية، والتي يكون للموظف الصفة والمصلحة القانونية لطلب إبطالها، وبين الأعمال التي تصدر عن السلطات الادارية تطبيقاً للقوانين والأنظمة لا سيما الفردية منها كذلك التي تمنح الحقوق كالتراخيص مثلاً، (...).
- ان الطعن من قبل الموظف بقرار ما يتوقف على مدى افادته منه، الأمر الذي ينطبق على التدابير الوظيفية الفردية أو التنظيمية دون القرارات التي يبقى فيها الموظف غريباً عنها من ناحية موضوعها، والتي يجوز له المراجعة بشأنها والاعتراض عليها سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم الادارات العامة.
- أن صفة ومصلحة المستدعي غير متوفرتين في المراجعة الحاضرة باعتبار أن الوكالة القضائية المنظمة منه لوكيله القانوني للتقدم بالمراجعة هي وكالة محض شخصية لا تخوّله ولا تجيز له مطلقاً التقدم بموجبها بأي مراجعة قضائية بصفته كمدير عام لوزارة الصناعة.
- أنه يقتضي ردّ المراجعة شكلاً لمخالفتها أحكام المادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، معطوفة على المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 111/1959، والتي توجب على المستدعي القيامب اجراءات ومراجعات قضائية أخرى (التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنية...) قبل مراجعة مجلس شورى الدولة.
- أن مهلة الشهرين المحددة قانوناً للطعن في القرارات الـ14 لم تعد بعد متحققة ومنقضية، كي تُقبل المراجعة الحاضرة في الشكل.
- إن وزير الصناعة يعمل منذ توليه مهامه الوزارية بهدي الدستور والقوانين والأنظمة، ولم يأته من المستدعي أية مطالعة خطية بشأن قرار أو مرسوم، ومنها القرارات موضوع الطعن، يعترض بموجبها على أي مستند وقعه الوزير، مع أن مسؤوليته كمدير عام تلزمه بذلك قانوناً. كما أن اجتهاد مجلس شورى الدولة مستقرّ على اعتبار تأشيرات واقتراحات المدير العام على المعاملات التي تصدر عن الوزارت ليست من عداد الصيغ الجوهرية.
- أن شرطي وقف التنفيذ غير متوفرين في المراجعة.
وبما أنه بتاريخ 23/5/2023 تقدمت الدولة بلائحة جوابية رداً على طلب الابطال الاضافية، كررت بموجبها أقوالها ومطالبها السابقة الرامية الى ردّ المراجعة برمّتها لعدم توفر الصفة والمصلحة للادعاء.
وبما أنه بتاريخ 29/5/2023 تقدم المستدعي بلائحة ضمّنها طلبات اضافية بوقف تنفيذ وإبطال القرارات (...) مكرراً أقواله وادلاءاته السابقة.
وبما أنه بتاريخ 5/6/2023 تقدّم المستدعي بلائحة جوابية كرر بموجبها أقوالها ومطالبه، وطلب ردّ ما جاء في لائحة المستدعى بوجهها للأسباب التالية:
- أن الصفة تتوفر عندما يكون القرار المطلوب إبطاله قد مسّ حقوقاً ثابتة جرى التعرّض لها بموجب القرار المطلوب إبطاله. وان اقتراح منح الترخيص من قبل مدير عام وزارة الصناعة، هي صلاحية وامتياز منصوص عليه قانوناً (المادة 4 من القانون رقم 642/ 1997)، وأن هذه الصلاحية والامتياز لصيقين بشخص متولي الموقع، أي بالمستدعي كونه يشغل موقع المدير العام لوزارة الصناعة، حيث أن تجاوز هذه الصلاحية وإهمالها يشكّل تعدياً على الصلاحية الممنوحة قانوناً للمدير العام ومساساً بالحق المناط بهذا الموقع القانوني، وعليه فإنّ التعرّض للصلاحيات الخاصة المناطة والمتصلة بشخص المستدعي، يشكل انتقاصاً لحقوقه المشروعة المكرسة قانوناً وتجاوزاً لحدّ السلطة ممّن تجاوز وتنكّر لهذه الصلاحيات، وضرراً شخصياً ومباشراً، ما يكرّس صفته لتقديم المراجعة الحالية.
- إن حصر السلطة والصلاحية بشخص الوزير وحده يشكل ضرباً للقوانين المرعية والغاء لموقع المدير العام في الادارات العامة، ذلك أن توزيع الصلاحيات وتحديدها قانوناً ضمانة لموضوعية عمل الادارة وتجردها وحسن سير العمل فيها، وأنه لا يوجد أكثر صفة من المستدعي لحماية واسترداد حقوق وصلاحيات مناطقة به، بصفته شاغلاً لموقع مدير عام وزارة الصناعة، مع الاشارة الى أنّ التعرّض لصلاحياته الشخصية هو مسّ بموقع الوظيفي ويلحق به ضرراً مادياً ومعنوياً مباشراً وجسيماً.
وبما أنه بتاريخ 5/6/2023 تقدمت الدولة بلائحة جوابية مرفقة بمطالعة وزارة الصناعة رقم 1347/ق. ف. تاريخ 31/5/2023 طلبت بموجبها ردّ الطلبات الاضافية المقدمة من المستدعي للأسباب القانونية التي سبق لها أن أدلت بها في لوائحها الجوابية، ولأن المستدعي ليس من أصحاب العلاقة الذين تعود لهم قرارات الترخيص المطلوب ابطالها ولا هو من الغير المتضرر منها كي يُصار الى الاستجابة لطلب وقف التنفيذ
وبما أنه بتاريخ 12/6/2023 تقدم الدولة بلائحة جوابية كررت بموجبها أقوالها ومطالبها السابقة الآيلة الى ردّ المراجعة في الشكل والأساس لا سيما لعدم توافر الصفة والمصلحة لدى المستدعي للطعن.
وبما أنه بتاريخ 14/6/2023 14/6/2023 أصدر المستشار المقرّر تقريره، كما أعطى مفوض الحكومة مطالبعته بتاريخ 15/6/2023.
فعلى ما تقدّم،
في طلب وقف التنفيذ،
بما أنّ المستدعي داني جدعون – بصفته مدير عام وزارة الصناعة – يطلب وقف تنفيذ قرارات الترخيص بانشاء واستثمار المؤسسات الصناعية الصادرة عن وزير الصناعة – الرقم (...) وهو يدلي بأنّ تلك القرارات لم تراعٍ عند اصدارها النصوص القانونية والأصول الجوهرية، كما أنه تنطوي على تعدٍّ على مهام وموقع مدير عام الصناعة وتسبب بضرر بيغ من خلال الغاء دوره وموقعه الوظيفي، هذا فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية الجسيمة التي تلحقها تبعاً لعدم استطلاع رأي لجنة التراخيص بشأنها.
وبما أنّ الدولة المستدعى بوجهها تطلب ردّ وقف التنفيذ لعدم توافر شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، وهي تدلي بأن مدير عام وزارة الصناعة ليس المتضرر المباشر من القرارات الصادرة عن الوزير إذا ما شابتها عيوباً ما، بما فيه تلك المتعلقة بالصيغة الجوهرية المفروضة لاصدارها، بل أنّ الطعن بشأنها لعود لمن هو متضرر منها من الغير إذا مسّ القرارات وضعه القانوني أو المادي.
وبما أنّ المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة تنصّ على ما يلي:
"لا توقف المراجعة تنفيذ العمل الاداري أو القرار القضائي المطعون فيه.
لمجلس شورى الدولة أن يقرر وقف التنفيذ بناء على طلب صريح من المستدعي إذا تبين له من ملف الدعوى أن التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً وأن المراجعة ترتكز على أسباب جدية هامة...".
ووبما أنه يتبيّن من ملف المراجعة الحاضرة أن شروط وقف التنفيذ المتمثلة بجدية الأسباب والضرر البليغ متوافرة، الأمر الذي يقتضي معه تقرير وقف التنفيذ".
لذلك،
يقرر بالإجماع،
- وقف تنفيذ قرارات الترخيص المطعون فيها.
قراراً أصدر بتاريخ 22/6/2023
المستشار
ميراي داود
المستشار
عبد الله أحمد
الرئيس ميريه عفيف عماطوري
لائحة بالمصانع التي أوقف مجلس شورى الدولة تنفيذ قرارات تراخيصها:
رقم الترخيص اسم المصنع المحافظة
9569/ت | السيد علي احمد شحادي | جبل لبنان |
9570/ت | شركة ريا التجارية | النبطية |
9571/ت | سيرجيو ميشال حجار H2 EAU | جبل لبنان |
9574/ت | بلدية بسكنتا | جبل لبنان |
9581/ت | شركة فورميكس بيتو ش.م.م. | لبنان الشمالي |
9582/ت | شركة NAHAM sal | بعلبك |
9588/ت | شركة صليبي للهندسة والتعهدات ( توصية بسيطة) | جبل لبنان |
9596/ت | ربيع سعيد الحلبي | عكار |
9597/ت | شركة دورا لايفستوك ش.م.م. | لبنان الشمالي |
9598/ت | شركة عاصي ستيل للتجارة العامة ( توصية بسيطة) | جبل لبنان |
9599/ت | السيد محمد علي جعفر ــ ريم محمد جعفر للتجارة | بعلبك |
9600/ت | شركة ت ب HAJJ BETON | راشيا |
9603/ت | شركة الباروك ش.م.ل. | جبل لبنان |
9608/ت | شركة سايد ومحسن الرهبان وشركاهم ( توصية بسيطة) | لبنان الشمالي |
9613/ت | شركة دورا لايفستوك ش م م | لبنان الشمالي |
9615/ت | شركة نبع المونة ( توصية بسيطة) | البقاع |
9616/ت | شركة تكنيك اكستروجين ش م م | البقاع |
9618/ت | السيد رولان فرنسيس سعادة للالبان والاجبان | بعلبك |
9621/ت | غسان صليبا وشركاه ــ شركة الينابيع قاع الريم | البقاع |
9622/ت | السيد فواز توفيق معلوف الوطنية للمشروبات | جبل لبنان |
9624/ت | شركة RITUALS BY C sarl | البقاع |
9628/ت | الشركة الحديثة للاسمدة ( توصية بسيطة) | البقاع |
9630/ت | محمد علي جعفر ــ ريم محمد جعفر للتجارة | بعلبك |
9631/ت | ليبفارم ــ تضامن | صيدا |
9633/ت | شركة كوكو بلاست ــ تضامن | جبل لبنان |
9638/ت | شركة فورميكس بيتو ش م م | لبنان الشمالي |
9640/ت | السيد ابراهيم حسن ابو عيد | بعلبك |
9641/ت | شركة ديدن ش م م | طرابلس |
9642/ت | المطبعة الالية لكافة انواع المطبوعات والتجليد | بيروت |
8648/ت | السيد غازي خليل معلوف LES TEMPLES | البقاع |
9649/ت | شركة صيفي واولاده للتجارة والمقاولات تضامن | البقاع |
9650/ت | علي احمد شحادي | جبل لبنان |
9652/ت | NATIONAL AUTOMAYED SYSTEMS sal | جبل لبنان |
9654/ت | شركة خان القصر ش م م | جبل لبنان |
9655/ت | السيد لوسيان حنا سليمان | لبنان الشمالي |
من الملاحظ ان عدة شركات ومؤسسات فردية، حظيت بتراخيص مكررة ولكن بأرقام مختلفة.