النهار

هل من تسوية تحرم الجامعة اللبنانية من أموال الـPCR؟... إسماعيل: شركات الطيران مجرّد وسيط
المصدر: "النهار"
هل من تسوية تحرم الجامعة اللبنانية من أموال الـPCR؟... إسماعيل: شركات الطيران مجرّد وسيط
مطار بيروت (تعبيرية).
A+   A-
فيما يجري الحديث عن "تسوية" في ملفّ أموال الجامعة اللبنانية من المبالغ المستحقة لها من أموال الـPCR على نحو قد يحرم الجامعة من مبلغ بقيمة 52 مليون دولار (فريش)، تتواصل اللقاءات بين أعضاء لجنة التربية التي التقى بعض أعضائها المدّعي العام المالي علي إبراهيم لبحث ما آلت إليه المشاورات في هذا الإطار. على مقلب الجامعة اللبنانية فقد أكدت مصادرها لـ"النهار" أن لا جديد في الملفّ، فيما أكدت مصادر ديوان المحاسبة أنه مصرّ على موقفه حيال أنه "لا يحق للجامعة أن تبرم أيّ اتفاق من دون إخضاعه لرقابة مسبقة منه"، مشيرة في السياق الى "قرار النيابة العامة لدى الديوان الصادر في شباط الماضي الذي يقضي بأن تكون وسيلة التسديد الدولار النقدي".

والمعلوم أنه اعتباراً من 1/7/2021 بدأت شركات الطيران تستوفي قيمة تذاكر السفر ومن ضمنها فحوصات الـPCR بالدولار النقدي Fresh ولكن الدفع يتم وفقاً للآلية السابقة أي بالشيكات بعملة الدولار، ما أثار إشكالية حول تعيين كيفية تحويل المبالغ المستوفاة إلى الجامعة اللبنانية. وكانت الجامعة اللبنانية قد تولت "تنفيذاً للاتفاق المبرم بين كل من وزارة الصحة والمديرية العامة للطيران المدني والجامعة اللبنانية بتاريخ 20/10/2020 إجراء فحوصات الـPCR لقاء بدل مالي يستوفى لصالح الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة، وقد نصّت المادة الرابعة منها على أن تتعهد المديرية العامة للطيران المدني وتأخذ على عاتقها إلزام شركات الخدمات الأرضية أن تحوّل مبلغ 50 دولاراً أو ما يعادلها بالليرة حسب سعر المنصّة التي تعدّل دورياً وفق تسعيرة الفريق الأول أي وزارة الصحة، حدّدت مهلة تسديد المبالغ المتوجبة خلال 15 يوماً من تاريخ استلام الكشوفات. ثم جاءت المادة السابعة من الاتفاق لتبيّن ذلك، محدّدة آليّة التسديد بعد أن يصار إلى تصفية وتحديد المبالغ المتوجبة بدقة، فعمدت هذه المادة إلى تعيين رقمي حساب يصار التحويل إليهما بحسب ما يكون المبلغ المتوجب التسديد هو بالعملة أو بالدولار الأميركي (FRESH)".

ولما كانت كلفة فحوصات الـPCR جزءاً من قيمة تذكرة السفر وكان موجب تحويل هذه العائدات إلى الجامعة اللبنانية موجباً ملقى على عاتق المديرية العامة للطيران المدني، وقد تعهدت أن تلزم شركات الخدمات الأرضية بتسلّم هذه العائدات وتحويلها لحساب الجامعة، فمن أين استمدت المديرية العامة للطيران المدني هذه السلطة على شركات الخدمات الأرضية؟

يستند الأستاذ في الجامعة اللبنانية عصام إسماعيل إلى قرارات الترخيص للشركات الأرضية: القرار رقم 460/1 تاريخ 8/9/2005 الترخيص للشركة اللبنانية للنقل الجوي القيام بالخدمات الأرضية لشركات الطيران في حرم مطار بيروت، والقرار رقم 461/1 تاريخ 8/9/2005 الترخيص لشركة طيران الشرق الأوسط للخدمات الأرضية، بما يعني أن قراري الترخيص قد استندا إلى أنظمة عدة، ومنها القرار رقم 156/1 تاريخ 9/4/2005 المتعلق بتحسين وتطوير وتعزيز الخدمات الأرضية في مهام استقبال وترحيل المسافرين والطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي، فلقد نصّ هذا النظام في المادة التاسعة منه: إذا فقدت الشركة المرخص لها... أو عدم تسديدها الرسوم والبدلات المتوجبة عليها اعتبر قرار الترخيص لاغياً حكماً في حينه وتلاحق الشركة بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول. إن هذا النظام هو النص المباشر الذي ترتبط به التراخيص، وقد أجاز للإدارة إلغاء الترخيص في حال امتناع الشركة عن تسديد الرسوم والبدلات الواجبة عليها.

كذلك تضمّنت قرارات الترخيص بذاتها إلزامات على عاتق الشركات المرخّص لها، فقد نصّت المادة الثانية: التقيّد بالقوانين والأنظمة اللبنانية النافذة وتسديد كافة البدلات والمتوجبات المالية وفقاً للأنظمة المرعية الإجراء. ثمّ نصت المادة العاشرة على أن كل مخالفة لأحكام المواد الست الأولى من قرار الترخيص يمكن أن تؤدي إلى سحب الترخيص مؤقتاً أو نهائياً دون أن يحق للشركة صاحبة الترخيص المطالبة بأي حق أو تعويض أو عطل وضرر.

وهكذا بدا واضحاً وفق ما يقول إسماعيل أن كلاً من قرار الترخيص والقرار التنظيمي 156/1 قد أناطا بالمديرية العامة للطيران المدني تكليف شركات الطيران الأرضية بمهمّات لمصلحة المرفق العام ويجب على هذه الشركات الالتزام بهذه التعليمات وتنفيذها.

أما عن كيفية تنفيذ شركات الخدمات الأرضية لواجباتها بتحويل المبالغ المحصّلة مع تذكرة السفر كبدل كلفة فحوصات الكورونا، فيشير إسماعيل الى أن "ديوان المحاسبة بموجب التقرير الصادر عن الغرفة والقرار الصادر عن النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة حسما هذا الامر. فالتقرير الخاصّ الصادر عن ديوان المحاسبة الذي يحمل الرقم 1/2022 تاريخ 3/3/2022 قد ورد فيه بصورة واضحة: "إن قبول حصول تحويلات بالدولار الأميركي بموجب شيكات مع العلم بأن المبالغ تم استيفاؤها بالدولار الأميركي الفريش (50 دولاراً) من المسافرين ضمن ثمن بطاقة السفر ويقتضي تحويلها من شركات الطيران إلى حسابات الدولة بالدولار الفريش وإن قبول استلامها بموجب شيكات أفقد الدولة ثلثي قيمتها تقريباً بحيث أثرت هذه الشركات على حساب الدولة وحساب الأشخاص الذين دفعوا مبالغ طائلة لم تحوَّل وفق قيمتها الحقيقية إلى الخزينة وإنما بقيت أرباحاً لها وذلك خلافاً لما نصّت عليه مذكرة التفاهم التي حدّدت طريقتين للاستيفاء (الدولار اللبناني)، ما يعني أن اختيار أحدهما (دولار أميركي) يوجب التحويل بذات طريقة الاستيفاء".

وبعدما حسمت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بموجب قرارها رقم 2 تاريخ 3/2/2022 وسيلة التسديد بأنها الدولار النقدي، وأن الأموال التي وضعت شركات الخدمات الأرضية يدها عليها هي أموال عامة، أصدر المدير العام للطيران المدني بالتكليف التعميم رقم 6/2 تاريخ 8/2/2022 يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في المطار القيام بالسرعة الممكنة بتسديد مبالغ فحوصات الـpcr التي تم استيفاؤها من الركاب الذين قدموا إلى لبنان بدءاً من تاريخ 1/7/2021 لغاية 9/1/2022 ضمناً بحيث يطلب منها تحويل تلك الأموال بالدولار (Fresh dollar) إلى شركات الخدمات الأرضية المعنية (LAT, MEAG) العاملة في المطار والتي عليها فور تسلّمها الأموال تحويلها بالدولار الأميركي (Fresh dollar) إلى حساب الجامعة اللبنانية لدى مصرف لبنان.

في المحصلة، يرى اسماعيل أن شركات الخدمات الأرضية ليست هي المكلفة بهذا البدل لكي تحاجج بوسيلة تسديده بل هي مجرد وسيط استؤمن على المبالغ من جابٍ لها وعليها تسليمها بالصورة التي تقاضتها بها، ولم نرَ أيّ جابٍ في العالم يصادر الأموال المَجبيّة بحجة أن الجهة التي أصدرت التكاليف غير مخوّلة قانوناً بذلك.


اقرأ في النهار Premium