النهار

3 منظمات: تكريس السرّية المصرفيّة تحت شعار رفعها
مصرف لبنان.
A+   A-
الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين – ALDIC، "كلّنا إرادة"، لجنة حماية حقوق المودعين لدى نقابة المحامين، المفكّرة القانونية
 
يجتمع مجلس النواب اليوم للتصويت على بعض مواد قانون السريّة المصرفيّة، على ضوء التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة عليه، بناءً على طلب رئيس الجمهوريّة بتعديلها، وذلك بعد أنّ رفض صندوق النقد الدولي النسخة السابقة منه. تدّعي لجنة المال والموازنة بأنّها أتمّت واجباتها كاملة واستجابت للتعديلات المطلوبة، لكن ما قامت به فعلياً هو النقيض تماماً. يتبيّن من جراء التدقيق في النسخة المصاغة أنّ هناك نيّة مبطّنة لاعتماد صياغات أكثر تعقيداً، تؤدّي في النهاية إلى تجذير السريّة المصرفيّة تحت شعارات رفعها، وبالتالي الحؤول دون أي محاسبة وتكريس نهج الإفلات من العقاب، كما وتهديد فرص لبنان في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
 
إنّ رفع السرّية المصرفيّة شرط أساسي لا بل بديهي لـ:
 
- المحاسبة، وهي المعركة السياسيّة الأكثر جدّية لوضع حدّ للإفلات من العقاب ووضع الإصلاح على السكّة الصحيحة.
 
- تجديد نهج الإدارة الماليّة، لمكافحة التهرّب الضريبي والفساد والجرائم المالية وغير المالية على أنواعها وتحفيز الإلتزام وزيادة الإيرادات؛ مما يساعد على إرساء مبدأ المواطنة الضريبية ضمن عقد إجتماعي جديد قوامه العدالة والمساواة والتضامن.
 
- التدقيق بحسابات مصرف لبنان والمصارف لاستكشاف كلّ الارتكابات السابقة، والكشف عن الحسابات غير المشروعة بما يمهّد لإعادة هيكلة القطاع المصرفي بطريقة عادلة.
 
مجدّداً، يجري التنصّل من موجب إلغاء السرية المصرفية عبر تفريغ القانون من مضمونه بموجب أساليب التعمية والتعتيم والتحريف ، لتكريس احتكار هيئة التحقيق الخاصة، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، لصلاحية رفع السرية المصرفية.
 
1- المطلوب هو تمكين النيابات العامّة وتعزيز دورها في إطار الاستقصاء عن المعلومات المتعلّقة بالجرائم.
 
تتجاهل لجنة المال والموازنة أيّ إشارة إلى هذا المطلب، والنتيجة:
 
- عدم تمكين القضاء طلب معلومات إلا في حال وجود دعوى تحقيق، بما يعيق الاستقصاء عن المعلومات أو السعي لتكوينها.
 
- تجريد النيابات العامة من الحصول على معلومات تخوّلها مباشرة دعاوى الحق العام في الكثير من الجرائم المالية.
 
- جعل النفاذ إلى الأسرار المصرفية المتصلة بالموظفين العامين مربوطة بالحصول على إذن مسبق بالملاحقة من رئيسهم الإداري.
 
2- المطلوب هو تمكين القضاء (نيابات عامّة وقضاة تحقيق) طلب المعلومات المصرفية من المصارف مباشرة من دون المرور بأيّ مرجع قضائيّ أو إداريّ آخر.
 
تتجاهل لجنة المال والموازنة أيّ إشارة إلى هذا المطلب أيضاً، والنتيجة:
 
- ربط صلاحية القضاء في طلب المعلومات المصرفية عبر هيئة التحقيق الخاصة في حالات الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال؛ لا سيما وأنه جرى الإستناد إلى القانونين 175/2020 و189/2020 الذين يلزما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالعودة إلى هيئة التحقيق الخاصة لرفع السرية المصرفية ناهيك عن عدم إلغاء القانون رقم 32 الصادر في 16/10/2008 الذي يمنح هذه الأخيرة الحصرية المطلقة. وهذا، ما سوف يؤدي إلى حصول التباس وتناقض يحتم العودة إلى هيئة التحقيق الخاصة كمرجع وحيد.
 
3- المطلوب هو إضافة لجنة الرقابة على المصارف ومؤسّسة ضمان الودائع ومصرف لبنان إلى الجهات التي يحق لها طلب رفع السرّية والوصول إلى المعلومات المصرفيّة من دون الحاجة إلى وسيط أو حصر طلبها بالتحقيقات الجنائيّة.
 
لم تعطِ اللجنة صلاحية غير مُقيّدة لرفع السرية، بل ربطت رفع السرية المصرفية بإعادة هيكلة المصارف حصراً و جعل المعلومات المطلوبة عامّة وغير متصلة بحساب أو عميل معيّن. والنتيجة:
 
- عدم جواز رفع السرية المصرفية على خلفية شبهة مخالفات مصرفية أو التدقيق في احتمال وجودها،
 
- فقدان الهيئات المذكورة هذه الصلاحية فور الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة.
 
- اقتراح تمكين الأشخاص المعنيين من الاعتراض أمام القضاء المستعجل مع وضع أن الاعتراض يوقف نفاذ الطلب.
 
4- المطلوب هو ضمان حقّ الإدارة الضريبيّة بالوصول إلى المعلومات المصرفيّة لا لأغراض مكافحة التهرّب الضريبي فحسب، بل أيضاً للقيام بوظائف إداريّة.
 
تجاهلت اللجنة مرجعية السلطات الضريبية برفع السرية المصرفية، والنتيجة:
 
- ربط صلاحية الإدارة الضريبية بقضايا مكافحة التهرب الضريبي من دون توسيع صلاحياتها لتشمل المعلومات المصرفية والتدقيق فيها للتأكد من الإلتزام الضريبي وحسن تطبيق الموجبات والإلتزامات المنصوص عليها في القوانين الضريبية المرعية الإجراء.
 
5- المطلوب هو التأكيد على تطبيق المعفول الرجعي على جميع الحسابات والقيود المصرفية السابقة.
 
لم تردّ اللجنة على مسألة تطبيق المفعول الرجعي بل أفتت باستثناء الموظفين العامين، ورؤساء الجمعيات السياسية، والمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية من مبدأ عدم رجعية القوانين ، وهذا لزوم ما لا يلزم كون معظم هؤلاء مشمولين بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع) الذي نص على أن لا يخضع جرم الإثراء غير المشروع لمرور الزمن على الدعاوى العامة وعلى الدعاوى المدنية لمصادرة المال العام وإسترداده؛ والنتيجة:
 
- إبقاء اللغط قائما حول انطباق القانون على القيود والمعلومات المصرفية السابقة له خلافاً للمنطق والمبادئ القانونية.
 
- إبقاء السرية المصرفية لأصحاب المصارف ومدرائها محمية
 
- ربط رفع السرية المصرفية عن الموظفين العامين ورؤساء الجمعيات بقوانين الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ومكافحة الفساد في القطاع العام، ما يعني الإحالة مجددا إلى وجوب المرور عبر هيئة التحقيق الخاصة.
 
- شمول عوائل رؤساء الجمعيّات السياسيّة وشركاتهم ومصالحهم بتطبيق هذه المادة، من دون أن تنطبق على عوائل الموظفين العامين أو المرشحين لنيل وكالة عامة.
 
6- المطلوب هو إلغاء عقوبة الحبس عن إفشاء السرية المصرفية والاكتفاء بالغرامة المالية.
 
أبقت اللجنة على عقوبة الحبس المُترتبة على جرم إفشاء الأسرار المصرفية وإن خفضت الحد الأقصى من سنة إلى 3 أشهر، والنتيجة:
 
- تشكيل عامل رادع ومعطّل للقانون الذي يهدف إلى توسيع حالات الكشف عن المعلومات المصرفية لا التخويف منه.
 
في الخلاصة، يتبيّن أنّ المبرر الوحيد الذي يحول دون رفع السرية المصرفية هو تمسك فئة برفض تحمّل أي مسؤولية عن أفعالها السابقة، والاستمرار في الإفلات من أي عقاب على حساب المجتمع كلّه.
 
الأساس ليس إصلاح السرية المصرفية فحسب بل إلغاؤها بالكامل لتكون ركيزة مرحلة جديدة من العدالة المبنية على الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.
 
 
تعديلات مقترحة على القانون المتعلق بتعديل بعض مواد القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف،

والمادة /150/ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته
(قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته
(قانون الإجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)
(بعد تعديلات لجنة المال والموازنة)

I- تعديلات لمواد القانون:

المادة الأولى:

أولاً: تعدل المواد /1/، /2/، /3/، /7/ و /8/ من القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 والمتعلق بسرية المصارف بحيث تصبح على الشكل التالي:

المادة /1/ الجديدة:
تخضع لسر المهنة المصارف المؤسسة في لبنان على شكل شركات مغفلة والمصارف التي هي فروع لشركات اجنبية.
يستثنى من أحكام هذا القانون مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة /2/ الجديدة:
1- إن مديري ومستخدمي المصارف المشار إليها في المادة الأولى وكل من له اطلاع بحكم صفته أو وظيفته بأية طريقة كانت على قيود الدفاتر والمعاملات والمراسلات المصرفية يلزمون بكتمان السر لمصلحة زبائن هذه المصارف ولا يجوز لهم إفشاء ما يعرفونه عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص فرداً كان أم سلطة عامة إدارية أو عسكرية أو قضائية، إلا إذا أذن لهم بذلك خطياً صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشات دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها، أو وفقاً للاستثناءات المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.

2- لا تطبق أحكام السرية المصرفية بالنسبة إلى:
1- الموظف العمومي: أي شخص ملزم بتقديم تصريح الذمة المالية المنصوص عليها في القانون رقم 189/2020 ويؤدي يؤدي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، لدى أي شخص من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص، على المستويين المركزي واللامركزي، وبشكل عام أي شخص يؤدى لصالح ملك عام أو منشأة عامة أو مرفق عام أو مؤسسة عامة أو مصلحة عامة أو مال عام، سواء أكان مملوكاً، كلياً أو جزئياً، من أحد أشخاص القانون العام، سواء تولاها بصورة قانونية أم واقعية، بما في ذلك أي منصب من مناصب السلطات الدستورية أو أي منصب تشريعي أو قضائي أو تنفيذي أو إداري أو عسكري أو مالي أو أمني أو إستشاري؛ و

2- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمؤسسات المالية كافة ومدرائها التنفيذيين ومدققي حساباتها، الحاليين والسابقين.
3- ورؤساء الأحزاب والجمعيات التي تتعاطى نشاطاً سياسياً وفق نظامها؛ و

4- المرشحين للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية كافةً؛

5- وأصحاب الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرئيسيين وأعضاء مجالس إدارتها ومدرائها التنفيذيين ومدراء تحرير نشراتها الإخبارية وبرامجها السياسية؛ و

6- كل المناقصين والمتعهدين، من أشخاص طبيعيين أو معنويين وأصحاب حقوق إقتصادية على حدٍ سواء، الذين يلتزمون من الدولة مشاريع أو تعهدات أو أعمالا أو أشغالا أو خدمات عامة وكل من يبرم مع الدولة اللبنانية صفقة عمومية أو شراء عام أو عقد شراكة ذات صلة بالمال العام و/أو بالمصلحة العامة؛ ويشمل هذا الاستثناء المحدد في الفقرة (ب) الحاضرة بالنسبة لسائر الفئات المبينة أعلاه، الأزواج والأولاد القاصرين والأشخاص المستعارين، و/أو المؤتمنين و/أو الأوصياء و/أو اصحاب الحقوق الإقتصادية أكان مباشرة أو من خلال تملكات متسلسلة أو وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى أو خارجها عملاً بالقوانين المرعية.

تبقى مفاعيل الفقرة (ب) أعلاه سارية على المذكورين فيها حتى بعد تاريخ استقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو إحالتهم على التقاعد، وذلك عن طيلة الفترة التي كانوا يتولون فيها أي منصب أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه ولمدة خمس سنوات مهامهم أعلاه ولمدة خمس سوات إضافية بعدها.كما تسري على كل من تولى سابقا أيا من المسؤوليات الواردة فيها بمن فيهم من أحيلوا إلى التقاعد أو أصبحوا خارج الخدمة.

المادة /7/ الجديدة:

1) مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون، لا يمكن للمصارف المشار إليها في المادة الأولى أن تتذرع بسر المهنة أو بسرية المصارف المنصوص عليها في هذا القانون، وعليها أن تقدم جميع المعلومات والمستندات والوثائق المطلوبة فور تلقيها طلباً من:

1- النيابات العامة وأي سلطة قضائية مختصة في سياق إجراء أي استقصاء أو تحقيق أو محاكمة في جرائم الفساد والجرائم المالية الأخرى ومنها الجرائم المحددة في المادة 19 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والجرائم المحددة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 وتعديلاته (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، ودعاوى الإثراء غير المشروع المقامة استناداً إلى القانون رقم 189 تاريخ 16 تشرين الأول 2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).

2- هيئة التحقيق الخاصة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الآنف الذكر.

5- لهيئة الوطنية لمكافحة الفساد استناداً إلى القانون رقم 175 تاريخ 8 أيار 2020 (قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)، ولا سيما المادة الرابعة منه، والمادة الثالثة عشرة من القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع).

8- الإدارة الضريبية بهدف تأمين الإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي وإجراء التدقيق وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 11 تشرين الثاني 2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

26- مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع عملاً بالقوانين النافذي وسيما قانون النقد والتسليف (القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963) والقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية) وتعديلاته.

2) بخلاف أي نص آخر مخالف، يعود حكماً لأي سلطة أو هيئة مدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة، لدى ممارستها لمهامها وضمن المعايير والشروط التي تحددها لها القوانين التي ترعاها وتنظم أعمالها وهذا القانون، أن تطلب مباشرة من المصارف تقديم المعلومات المحمية بالسرية المصرفية من دون الحاجة للمرور بأي مرجع قضائي أو إداري. ولها أن تمارس صلاحياتها للحصول على أي معلومة أو مستند أو وثيقة مصرفية بما فيها المعلومات والمستندات والوثائق الحاصلة أو المنظمة قبل تاريخ هذا القانون.

3) يمكن للهيئات المشار إليها في البنود ب وج ود وه من الفقرة الأولى من هذه المادة أن تضع آلية لطلب المعلومات بقرار يصدره جهازها الإداري عند الاقتضاء. ويحدد هذا القرار الأسس والمعايير اللازمة للوصول إلى المعلومات التي تحميها السرية المصرفية، ونطاق الكشف، فضلاً عن الضمانات اللازمة. ويمكن لأي من تلك السلطات والجهات طلب معلومات بشأن حساب معين أو عميل معين أو بشأن معلومات على نطاق المصارف تحميها السرية المصرفية وذلك على جميع الحسابات و/أو العملاء الذين يستوفون معايير معينة أو طلب الإبلاغ عن معلومات محددة وذلك بشكل دوري أو منتظم.

كما ويمكن لهذه الهيئات تبادل المعلومات التي تحصل عليها مع السلطات الأخرى المذكورة في هذه الفقرة، عفواً أو بناءً لطلب، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا لغرض ممارسات الواجبات المنوطة بها بما يتماشى مع سلطتها القانونية.

4) بهدف تسهيل عملية الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالحسابات المصرفية من قبل الجهات/السلطات والأشخاص المحددة في الفقرة (1) أعلاه، وفي الوقت المناسب، وضمن الشروط المحدددة في هذا القانون، يتم إنشاء سجل للحسابات المصرفية يتضمن اسم صاحب (أصحاب) الحساب، صاحب (أصحاب) الحق الاقتصادي، المبالغ المحتفظ بها/المملوكة في الحساب.

المادة 8 الجديدة:
كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون معاقب عليها كما يلي:

1- إفشاء المعلومات:
كل من أفتى أو حاول إفشاء معلومات محمية بالسرية المصرفية خلافا لأحكام هذا القانون يعاقب بالغرامة من 150 ضعف الحد الأدنى للرواتب والأجور لغاية 300 ضعف للرواتب والأجور.
(تبقى كما هي).

المادة الخامسة:

تُلغى جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعارض مع أحكامه أينما وردت ولا سيما منها تلك الواردة في القانون رقم 32 الصادر في 16/10/2008 (توسيع صلاحية هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بموجب القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال).

المادة السادسة:
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

II- إضافة تعديل بعض مواد القوانين ذات الصلة بالسرية المصرفية:


❖ تعديل المادة 151 من قانون النقد والتسليف

المادة 151 - موجب كتم السر
مع مراعاة الإستثناءات والحالات المنصوص عليها في قانون السرية الـمصرفية الصادر في 3/9/1956مع تعديلاته، على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يلتزم بالسر المهني بالنسبة لجميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق ليس فقط بزبائن المصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى المصرف المركزي.


❖ تعديل قانون الأسواق الماليّة (المادة 55 من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011):

الـمادة 55- السرية المصرفية
على كل شخص ينتمي أو كان ينتمي إلى «هيئة الأسواق» أو إلى أي شركة أو إلى أي هيئة استثمار جماعي من الأسواق الـمالية في لبنان، أن يكتم أي من الـمعلومات أو أي من الوقائع التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله والـمتعلقة ليس فقط بالـمستثمرين في هذه الأسواق بل بالشركات والهيئات المعنية بهذا الاستثمار.

لا يمكن الاحتجاج بهذا الـموجب بالنسبة للطلبات الصادرة من قبل كل من «الـمجلس» ومن «وحدة الرقابة على الأسواق الـمالية» ومن «لجنة العقوبات» و«الـمحكمة الخاصة بالأسواق الـمالية» كما ومن كافة السلطات الرسمية والهيئات التي لا يمكن التذرع بالسرية المصرفية أو بسر المهنة تجاهها عملا بأحكام قانون سرية الـمصارف الصادر في 3/9/1956مع تعديلاته. كما ولا يمكن الاحتجاج بهذا الـموجب عند تطبيق الأحكام الـمنصوص عليها في هذا القانون و/أو في أنظمته التطبيقية.

يعاقب الـمخالف أو من شرع بالـمخالفة عن قصد لـموجب الكتمان بالغرامة من 150 ضعف الحد الأدنى للرواتب والأجور لغاية 300 ضعف للرواتب والأجور. ولا يرتبط تحرك الحق العام بوجود شكوى من المتضرر.
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium