لم يفض اجتماع "اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" الذي عقد برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين وممثلي رابطة موظفي القطاع العام، إلى اتفاق نهائي حيال الإضراب المفتوح الذي ينفذه موظفو القطاع العام منذ أكثر من شهر. وينتظر أن يبت بالموضوع في اجتماع آخر تعقده اللجنة الأربعاء المقبل للبحث عن مصادر لتمويل المطالب المتعلقة بتحسينِ الرواتب والتقديمات الاجتماعية، إضافة إلى السقوف التي يمكن أن تكون عليها المنح الاجتماعية الشهرية وبدل النقل.
وبعدما كان الاتفاق الأولي على إعطاء راتب إضافي مع المساعدة الاجتماعية التي أُقرت وقيمتها مليوني ليرة و95 ألف ليرة بدل نقل عن كلّ يوم حضور، مع حوافز حضور قد تبلغ 200 ألف ليرة كحدّ أدنى و300 ألف ليرة كحدّ أقصى، اتفق على تخفيض الحوافز إلى ما بين 150 ألف ليرة و300 ألف ليرة مقابل حضور 3 أيام على الأقل أسبوعياً. ووفق المعلومات، فإن مصادر التمويل التي يتم البحث بها ستتأتى من الرسوم المتوقع استيفاؤها من رسوم هبوط الطائرات الأجنبية في مطار بيروت بالدولار النقدي بدلاً من استيفائها على سعر صرف 1500 ليرة لبنانية، بما يسمح بإدخال 500 إلى 600 ألف دولار أميركي يومياً إلى خزينة الدولة. وفي حال اعتمد هذا الاقتراح، فإنه يمكن تأمين المبلغ لتمويل مطالب موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 15 ألف موظف خصوصاً أنه لا يتعدى الـ 100 مليار ليرة، وفق ما ممثل رابطة الموظفين لدى الحكومة حسن وهبي قال لـ "النهار".
وأردف بالقول "لكن يبدو أن الدولة غير متحمسة لعودة الموظفين الى العمل، وإلا كانوا بتوا بالموضوع قبل الآن، علماً أنه يمكن حل الأمر بسلفة خزينة تماماً كما حصل مع المساعدة الاجتماعية التي أقرت بسلفة خزينة 3400 مليار ليرة".
وفي السياق عينه، رد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه منه رفع الغبن اللاحق بهم، بالقول إن "القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل...) أخضع الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل. ولهذا، فإنّ الأجراء في الإدارات العامة يستفيدون من المساعدات والتعويضات كافة وبدل النقل التي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام".
واعتبر في بيان، إن "الإجحاف الذي لحق بالأجراء نتيجة الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 استدركه مجلس شورى الدولة بموجب قراره رقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021 حيث اعتمد على تفسير المادة 11 انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام ومن مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنسيق بين عبارة "يُضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء...: الواردة في مستهل نص المادة والفقرة الثالثة منها الفارغة من معناها والمجردة من أي مفعول قانوني. وأنه يقتضي اعتبار أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11 يجب أن تُزاد على الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاذ القانون رقم 46/2017 حفاظاً على الحقوق التي اكتسبها الأجراء قبل تاريخ صدوره".
وأضاف: "لهذا قضى المجلس بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، وأنه يمكنكم كأجراء الافادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية احتساب أجوركم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره، أما بالنسبة لبقية مطالبكم، فإن الحكومة حريصة على حق الأجراء بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة".