الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

كيف يمكن للبنان مجابهة التحدي المطروح عليه من وجود أكثر من مليوني سوري على أرضه؟

المصدر: "النهار"
لاجئون سوريون.
لاجئون سوريون.
A+ A-
بقلم الدكتور فؤاد أبو ناضر
 
حسب مصادر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف لبنان، فإن وجود نحو مليونين ومئتي ألف نازح سوري يكلف لبنان نحو ٤،٥ مليارات دولار في السنة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ ويكون مجموع ما تكبّده لبنان منذ سنة ٢٠١١ وحتى نهاية السنة الحالية ما لا يقلّ عن ٦٣ مليار دولار، بالرغم من أنه يمر بأوضاع اقتصادية ومالية كارثية.
 
لا يمكن للاتحاد الأوروبي، ولا لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، إنكار نص الدستور اللبناني الذي يحرم أي توطين في البلاد، أكان للفلسطينيين أم للسوريين أم لأي جنسية أخرى.
 
وفي هذا الصدد، وللمحافظة على نزاهته، هناك مصلحة للبنان باعتماد بعض الإجراءات والنصوص من التشريع الفرنسي في ما خص الهجرة.
 
وفق ما يلحظ قانون ٢٠٢٤ المتعلق بالهجرة في فرنسا، الذي اقترحه وزير الداخلية الفرنسي، والذي يتناول الأجانب ذوي الأوضاع النظامية أو غير النظامية، وكذلك الفرنسيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية، يمكن للبنان ترحيل السوريين المسجّلين، أو غير المسجّلين لدى الأمم المتحدة أو لبنان، بغض النظر عن تاريخ وجودهم في لبنان أو وجود علاقات صداقة أو قرابة؛ والذين اقترفوا جرائم وجنحاً حكموا على إثرها بالسجن و/أو تشكّل مسّاً "بالسلم الأهلي"، والتي من ضمنها أعمال التسول (منها تسول الأطفال).
 
علاوة على ذلك، واستناداً إلى هذا القانون وقوانين أخرى سابقة، يجب ترحيل كلّ السوريين الداخلين إلى لبنان خلسة، والذين ليسوا مسجّلين لدى الأمم المتحدة أو لدى الدوائر اللبنانية المختصّة، والذين لا تنطبق عليهم صفة اللجوء، خاصّة أنهم قد سبق وتوجّهوا إلى سفارتهم في لبنان للتصويت خلال الانتخابات التي جرت في سوريا، أو كذلك إلى سوريا لتمضية الأعياد.
 
وفق ما ينص عليه قانون الدخول وإقامة الأجانب واللجوء في فرنسا (بمن فيهم رعايا البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي - مراجعة المواد رقم L 214-1 و L252-2)، يمكن للبنان إصدار أمر يمنع دخول أي سوري إلى الأراضي اللبنانية، إذا كانت أعماله أو أعمال أحد أفراد عائلته تشكل تهديداً للأمن العام، والمسارعة إلى ترحيله.
 
في الحقيقة، ليس على لبنان الاعتراف بوجود أيّ لاجئ على أراضيه، لأنه لم يوقع على معاهدة الأمم المتحدة لسنة ١٩٥١ والمتعلّقة بوضع اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، لايعترف القانون اللبنانيّ بهذا الوضع، لا في قانون ١٠ تموز ١٩٦٢ الذي ينظّم دخول وإقامة وخروج الأجانب من لبنان، ولا في المرسوم الرقم ١٠١٨٨ تاريخ ٢٨ تموز ١٩٦٢ المتعلّق بتطبيق هذا القانون، ولا حتى في قرار وزير الداخلية رقم ٣٢٠ تاريخ ٢ آب ١٩٦٢ المتعلّق بمراقبة الدخول والخروج عن طريق المراكز الحدودية اللبنانية.
 
كما في لبنان كذلك في سائر بلدان الخليج العربية (المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وعمان) الذين لم يوقعوا على اتفاقية سنة ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين. منذ ذلك الوقت، وخلافاً لوضع لبنان فإنهم لا يعترفون بوضع اللاجئين على أراضيهم، وبالتالي لا يلتزمون بأي موجب تجاههم.
 
بعد تطبيق هذه الإجراءات، يتوجب على السوريين الراغبين في الإقامة في لبنان الطلب والحصول على تأشيرة لذلك. يضمن هذا الإجراء لبلدنا استعادة مصيره بيده، ويعزز المراقبة الضرورية لحفظ أمن مواطنيه كافة، ويهدئ الضغوط المتصاعدة بين الشعبين اللبناني والسوري.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم