أصدرت وزارة الصحّة العامّة القرار رقم 1/945 والمذكرة التطبيقية رقم 35، وذلك لوضع آلية لصرف الأدوية المستوردة غير المدعومة.
وتضمن القرار ما يلي:
1- إصدار لائحة بالأدوية المشمولة في هذا القرار ونشر سعر مبيعها للعموم على موقع وزارة الصحّة الإلكتروني.
2- إنّ الأدوية غير المدعومة المشمولة في هذا القرار تُصرف في الحالات التالية حصراً:
- المرضى غير اللّبنانيين الذين يتلقّون علاجهم في لبنان
- إذا كان الدّواء المطلوب صرفه خارج البروتوكولات العلاجيّة المعتمدة من قبل وزارة الصحّة العامّة.
- إذا كان المريض يحصل على تغطية تؤمّن له سعر الدّواء بالعملات الأجنبية.
وأكّدن وزارة الصحّة العامّة أنّ الأدوية المشمولة في هذا القرار تبقى مدعومة للمريض اللّبناني المؤهّل للاستفادة من الدّعم.
كما سيتمّ ختم الأدوية المستوردة المدعومة والمشمولة في هذا القرار، بكلمة "مدعوم" وبطريقة غير قابلة للمحي.
وتقوم وزارة الصحة العامة بتتبّع هذه الأدوية عبر منصة التتبّع الدّوائي Meditrack للتأكّد من حصول المرضى المؤهلين للحصول على الأدوية المدعومة على علاجهم.
وبهدف مراقبة الالتزام بتطبيق هذا القرار، يُمنع على المستورد بيع، أيّ من الأدوية المشمولة في هذا القرار، إلى المستشفيات الجامعيّة، إلّا بعد حصوله على موافقة وزارة الصحّة العامّة، والتي تستلزم تزويده الوزارة بكافّة المعلومات المتعلّقة بالمريض وحالته الصحيّة مع تبريرات الشّراء المذكورة في القرار 1/945، وعند صُدور موافقة وزارة الصحّة تُرسل الكمية اللّازمة من الدواء إلى المستشفى وبالسّعر غير المدعوم".
وعليه أكّدت وزارة الصحّة العامة حرصها على "الاستمرار في دعم المريض اللّبناني المؤهّل للاستفادة من الأدوية المدعومة وفقاً لهذا القرار".