الإثنين - 16 أيلول 2024
close menu

إعلان

لمن الصلاحيات في منح تراخيص الأسلحة الحربية؟

المصدر: "النهار"
تعبيرية.
تعبيرية.
A+ A-
تتواصل التجاذبات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، بعدما أصدر عون قراراً منذ نحو أسبوع قضى باعتبار بطاقة تسهيل المرور الصّادرة عن قيادة الجيش- مديرية المخابرات، بمثابة ترخيص حمل سلاح لحاملها (مسدّس عدد 1 وبندقيّة عدد 1)، اعتباراً من تاريخه وحتّى إشعار آخر.

تأخر وزير الدفاع الوطني موريس سليم قليلاً لكنه أصدر قراراً يتعلّق بـتحديد الجهة التي لها صلاحية إصدار تراخيص حمل الأسلحة.
القرار الذي حمل رقم 257/ود بتاريخ 6/3/2023، ينص على أن "منح تراخيص حمل الأسلحة من أي فئة كانت ينحصر بوزير الدفاع الوطني، ويُمنع على أي كان وفي أي منطقة من لبنان إصدار بطاقات تخوّل صاحبها حمل أسلحة بأي شكل كان، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/1/1991 الذي حدّد بموجب البند الثالث منه حصر تنظيم ومنح هذه التراخيص بوزارة الدفاع".

بعيداّ عن التجاذبات السياسية، أوضح مصدر أمني سابق لـ"النهار" أن صلاحية منح تراخيص الأسلحة تعود بشكل أساسي لوزير الدفاع الوطني، التي يُحدد فيها نوع السلاح أو العدد، والتاريخ وغيره، وقائد الجيش لا يستطيع أن يمنح تراخيص حمل أسلحة، فذلك يُعتبر مخالفة للقانون، لكن المفارقة أن بطاقات تسهيل المرور التي هي من صلاحيات مدير المخابرات، لا يخضع صاحبها للتفتيش على الحواجز وبطبيعة الحال يملك حاملها سلاحاً، لأنه يمكن أن يكون في مهمة أمنية.

وأشار المصدر الأمني رداً على سؤال إلى أنه لم تحصل سابقة أن تم إصدار تعميم باعتبار بطاقات تسهيل المرور بمثابة ترخيص لحمل الأسلحة، لكن ضمناً كانت تنفذ.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم