أسفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب لصدور قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الحادية عشرة، الناظرة في استئناف القضايا النقابية، والمتعلق برد الاستئناف ضدّ قرار نقابة المحامين في بيروت تعديل نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان لجهة حرية الرأي والتعبير.
وأضافت الهيئة في بيانٍ، "أن تعديل نظام آداب مهنة المحاماة لجهة فرض حصول المحامي على إذن من نقيب المحامين للظهور الإعلامي أو للمشاركة في ندوة عامة يحتوي على ملابسات تحدّ من حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور اللبناني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما ترى الهيئة أن فرض الحصول على هذا الإذن يضع المحامي أمام احتمال الاستنسابية من قبل النقيب أو تقديم الولاءات للنقيب، ممّا يخرج هذا القرار من كونه نظام آداب مهنة إلى نظام وصاية تحدّ من حرية التعبير والرأي. مع تأكيد الهيئة على أن ينحصر الحضور الإعلامي للمحامي والمشاركة في الندوات على المواضيع العامة التي تهمّ الرأي العام عموماً، وعلى أن يستثني حكماً الحديث الإعلامي في قضايا خاصة، يكون للمحامي علاقة مباشرة بها، ممّا يجعل الظهور الإعلامي بمثابة استقطاب شعبي للتأثير على حكم القضاء في قضية محددة.
كما تستغرب الهيئة إقدام وزير العدل على إصدار تعاميم في شأن الظهور الإعلامي للقضاة وسفرهم وترى أنه لا يجوز لوزير العدل التدخل في عمل القضاء انسجاماً مع استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي.
ودعت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان نقابة المحامين الرجوع عن التعديلات الأخيرة التي أدخلتها على نظام آداب مهنة المحاماة، والتراجع عن استدعاء المحامي نزار صاغية وغيره من المحامين إلى التحقيق معهم، في شأن الإدلاء بآراء تتعلق بشؤون عامة، لأن هذا الاستدعاء يشكل تضييقاً على الحريات وتطرح أكثر من علامة استفهام حول أسبابه.
وكان مجلس نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 3 آذار 2023 عدّل نظام آداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين، وتركّزت التعديلات على الفصل السادس، في علاقة المحامي مع وسائل الإعلام، وتحديداً المواد 39، 40، 41 و42، والتي تنظّم الظهور الإعلامي للمحامين والإجابة على أسئلة قانونية لها طابع الاستشارة القضائية.