سُئل رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم في الجلسة الثالثة التي دعا إليها لانتخاب رئيس للجمهورية عن المادة 73، وتحديداً الفقرة الثانية منها، التي تقول: "... وإذا لم يدعُ المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
الخبير الدستوري الأستاذ سعيد مالك، أوضح لـ"النهار" أنّ الحديث عن الفقرة الثانية لا يعني أن الجلسات ستكون مفتوحة بشكل مستمرّ، ونبّه إلى أن هذه الفقرة تورد "إذا" الشرطيّة، بمعنى أنها تقول "إذا لم يدعُ المجلس"... لكن ما حصل أن الرئيس بري التزم نصّ الفقرة الأولى من المادة 73، ودعا ضمن المهلة الدستورية إلى جلسة أخرى، وبالتالي مارس حقه الدستوري في الدّعوة، وهذا يعني أنّ "إذا" الشرطية لم تتحقّق؛ واليوم ليس هناك من حالة انعقاد دائم لمجلس النواب كما جاء في الفقرة الثانية من المادة 73، لأن هذه الفقرة تحدثت عن الانعقاد الحكمي في اليوم العاشر الذي يسبق "إذا" لم يدعُ الرئيس المجلس. لكن ما حصل أن الرئيس بري قد دعا المجلس إلى جلسة، وبالتالي سقطت هذه الفقرة.
والأهمّ أن هذا يعني أنه في حال تعذّر دعوة البرلمان لسببٍ أو لآخر، فإنّ المجلس يتداعى، ويأخذ المبادرة، وينعقد برئاسة رئيس المجلس أو نائبه أو أكبر الأعضاء سنّاً وينتخب رئيساً للجمهورية؛ وهذا يعني أن الانتخاب لديه أهمية لا يُسمح معه حتّى لرئيس المجلس أن يعطّل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح أنّ النصاب في الجلسات المقبلة لم يتغيّر أي المطلوب 86 لتأمين النصاب، وهذا متّبع من قبل الرئيس بري، وهذا تفسير من قبل هيئة المجلس. ولكن هناك خلاف ضمن إطار الاجتهاد الدستوريّ، فمنهم مَن يعتقد بأنّه يجب أن يكون النصاب دائماً 86، وهناك مدرسة تقول إنّ النصاب 65. هذا جدل دستوريّ كبير، لكن العرف الدستوريّ الذي استمرّ منذ العام 1976 حتى تاريخ اليوم ينصّ على اعتماد الثلثين.
وعمّا إذا كان دخول العشرة أيّام يمنع المجلس عن التحوّل إلى هيئة تشريعية، قال مالك: "أنا من أصحاب الرأي أنه من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية لم يعد مجلس النواب هيئة تشريعية، وبات هيئة ناخبة. ولكن سيّد مجلس النواب يحاكي الموضوع كما يراه، ويذهب باتجاه جلسات تشريعية من بين جلسات انتخاب الرئيس، وهذا أمر لا يمكن أن يكون دستورياً، ولا يتوافق مع أحكام الموادّ الدستورية".
إشارة إلى أن المادة 73 من الدستور تنصّ على أنّه: "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقلّ أو شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدعُ المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس" .