النهار

نقابة المحامين تطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 22 أمام مجلس شورى الدولة
المصدر: "النهار"
نقابة المحامين تطعن بقرار  مجلس الوزراء رقم 22 أمام مجلس شورى الدولة
نقابة المحامين.
A+   A-
صدر عن مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب ناضر كسبار البيان الآتي:
"إن نقابة المحامين في بيروت، التي التزمت قضية المدافعة عن حقوق المودعين، وفي إطار متابعة تطورات هذا الملف مع لجنة حماية حقوق المودعين في النقابة، توقفت عند القرار رقم 22 الذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 والذي حاول من خلال الطلب من مصرف لبنان، بعد أكثر من ثلاث سنوات على وقوع الانهيار، إلزام المصارف بسقف للسحوبات المتاحة، تثبيت التمييز بين الودائع التي يعتبرها قديمة (أي المودعة في المصارف قبل 17/10/2019) دون أن يسميها، والأموال الجديدة التي أطلق عليها تسمية (Fresh)، دون أن يعرّف عنها لربما بهدف أضفاء الطابع الشرعي على كل الأموال التي دخلت القطاع المصرفي بعد هذا التاريخ ولا يُعرف مصدرها الحقيقي في الكثير من الأحيان. كما توقفت النقابة عند القرار الذي صدر في اليوم التالي عن حاكمية مصرف لبنان تحت الرقم 13548 تاريخ 19/4/2023 المتعلق بعمليات التسوية الإلكترونية العائدة للاموال النقدية (التعميم 165)".
 
واعتبرت النقابة "في بادئ الأمر، نظراً لتتابع الإجراءين وتشابههما، أنه يوجد تلازم بين القرارين، لجهة التعدّي على حقوق المودعين، بهدف التفلت من المسؤوليات، وتجنب القرارات الصعبة، والإصلاحات الضرورية. ناهيك عن رغبة باتت جلية في مساعدة القيمين على القطاع المصرفي المتهالك للبقاء في مراكزهم، وتفادي المساءلة والخسارة على حساب باقي أصحاب الحقوق المشروعة، وذلك، بدلاً من وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الودائع للمودعين ضمن برنامج موضوعي عملي.
فتقدمت النقابة بطعن أمام مجلس الشورى بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 مطالبةً بإبطاله لكونه يشكل تجاوزاً لحد السلطة، صادراً عن مرجع غير مختص ومخالفاً لمبدأ المساواة وحق الملكية المنصوص عليهما في الدستور. كما وبوقف تنفيذه لتجنيب المودعين وسائر المواطنين تحمل أضرار بالغة وجسيمة".
 
وقالت: "قبل أن تستتبع هذا الطعن بطعنٍ آخر في ما خص قرار حاكمية مصرف لبنان، قررت النقابة من خلال اللجنة، مراسلة الحاكمية استيضاحاً لما ورد في التعميم المذكور بعد أن نمي إليها أن القصد الأساسي من التعميم الأساسي رقم 165 هو تسهيل المعاملات المصرفية وتحفيز الشمول المالي (Financial Inclusion)، كما ومكافحة الإقتصاد النقدي، والسهر على الإمتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 ونصوصه التطبيقية والتنظيمية، وذلك بناء لطلب و/أو في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).
علماً أن التواصل البناء بين النقيب ومعه لجنة حماية حقوق المودعين من جهة وحاكمية مصرف لبنان ممثلة بشخص نائب الحاكم الأول الدكتور وسيم منصوري من جهة أخرى، قائم منذ حين، وذلك في عدة مواضيع عالقة ومنها الفوائد العالية والعمولات التي كانت بعض المصارف تقتطعها، كذلك بالنسبة للعقد النموذجي الذي كانت اللجنة قد اعدته وسلمته لنائب الحاكم الأول لدراسته لكي يعتمد بدلاً من النماذج الحالية القائمة على الإستنسابية والتسلط والتجاوزات، وغيرها من المواضيع التي لاقت تجاوباً من قبل مصرف لبنان بشخص نائب الحاكم الأول ولمتعاون إلى أقصى الحدود".
 
وأضافت: "بالفعل أرسل النقيب كتاباً لحاكمية مصرف لبنان للاستيضاح عن مضمون التعميم 165، والاستحصال على أجوبة صريحة وواضحة، تؤكد ما سبق من تبرير وسيما لجهة التأكيد على عدم النية والصلاحية للتمييز بين الودائع، وتثبيت أو محاولة "شرعنة" المخالفات والخسائر، كما والتأكيد على أن الهدف الأساسي للقرار المذكور هو تحفيز الشمول المالي، ومكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب بناء للتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)؛ علماً بأن النقابة نظراً لموقعها ودورها كفريق مراقب وأساسي للامتثال في القانون رقم 44/2015 لم يكن في وسعها المجازفة بالطعن وتجميد أو إلغاء التعميم في حال كان مطلوباً من المرجع الدولي الآنف الذكر لمكافحة الاقتصاد النقدي، وتبييض الاموال. وبالتالي وضع لبنان وما تبقى من نظامه المالي/المصرفي في وضع دقيق وما يتجلى عن ذلك من نتائج وخيمة. وقد أتى الجواب من حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/5/2023 ليؤكد أن المصرف لم يفرق ولا ينوي التفريق بين الودائع المصرفية التي اودعت قبل تاريخ 17/10/2019 أو بعده. وهذا ليس من صلاحيته بل من صلاحية السلطة التشريعية، وأن استعمال تسمية الأموال الجديدة محصورة فقط بنطاق تطبيق القرار 13548 (التعميم 165). كما وأكد بأن هذا القرار جاء في سياق التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي والهدف منه مكافحة الإقتصاد النقدي، والحرص على الامتثال لمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب استناداً إلى القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ولتجنيب وضع لبنان على اللائحة الرمادية.
كما أكد كتاب الحاكم أن القرار 13548 لم يتخذ استناداً لقرار الحكومة رقم 22 المذكور".
 
وختمت: "بناء عليه واستناداً للكتاب الرسمي لحاكمية مصرف لبنان ستتابع نقابة المحامين في بيروت الطعن المقدم بقرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 18/4/2023 إلى مجلس شورى الدولة كي يبنى على الشيء مقتضاه".

اقرأ في النهار Premium