النهار

اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان: ترحيل فوري للوافدين خلسة واعتبار اقامات منتهية الصلاحية
المصدر: "النهار"
اقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان:
ترحيل فوري للوافدين خلسة واعتبار اقامات منتهية الصلاحية
مديرية المخابرات في الجيش اللبناني.
A+   A-
تقدم النائب الياس جراده باقتراح قانون يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان ، وهذا ما ورد فيه:
 
 
الأسباب الموجبة
 
لما كان البرلمان الأوروبي أصدر بتاريخ 13-7-2023 توصية دعا فيها السلطات اللبنانية الى ابقاء اللاجئين السوريين على أراضي الدولة اللبنانية بحجة استمرار الحرب السورية والخطر على حياتهم في بلادهم،
 
ولما كانت هذه التوصية تشكل تدخلاً سافراً في الشوون اللبنانية ومخالفة فاضحة لميثاق الامم المتحدة الذي يحدد مفهوم سيادة الدول الأعضاء،
 
ولمّا كان لبنان قد وقّع بتاريخ 9/9/2003 مذكّرة تفاهم مع مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، والتي تمّ إبرامها بموجب المرسوم رقم 11262 تاريخ 30/10/2003، بحيث اتّفق الطرفان على أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وأنّه لا يمكن للمفوّضيّة تسجيل أيّ نازح أو طالب لجوء إلى بلد ثالث إلّا وفقًا لآليّة محدّدة، بحيث يعطى صاحب الطلب إقامة مؤقّتة لا تتجاوز السنة، وفي حال تعذّر على المفوضيّة توطينه في بلد ثالث، يحقّ حينها للدولة اللبنانيّة إعادته إلى بلده من دون أيّ اعتراض من المفوّضيّة.
 
ولمّا كانت تلك المفوضيّة قد خالفت بنود تلك الاتّفاقيّة منذ بداية النزوح السوريّ إلى اليوم، بحيث أصبحت تتصرّف كدولة ضمن الدولة، في حين جاء قرار البرلمان الأوروبيّ محاولًا تكريس هذا الواقع الذي يتعارض مع سيادة لبنان ومصالحه الاقتصاديّة والاجتماعيّة والخدماتيّة والماليّة والديموغرافيّة وغيرها، وبما يشكّل من تهديد أمنيّ وإستراتيجيّ على المدى القريب والمتوسّط،
 
ولمّا كانت الحكومة اللبنانيّة هي الجهة الملزمة قانونيًّا بمعالجة هذا الوضع وفقًا للقوانين اللبنانيّة وللاتّفاقيّة المعقودة مع مفوّضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، في ظلّ تقاعس الحكومات المتعاقبة منذ العام 2011 عن معالجة هذا الوضع المتأزّم والخطير،
ولما كانت مفوضية اللاجئين لا تتعاون بشفافية مع السلطات اللبنانية وتمتنع عن تسليم الداتا المتعلقة بأعداد اللاجئين ونطاق اقامتهم مما يشكل مساً بهيبة الدولة اللبنانية،
 
 
ولما بات وجود السوريين باب رزق للكثيرين من طالبي اللجوء الذين باتوا يعتمدون على انجاب الأطفال لرفع قيمة المساعدات التي يقبضونها من المفوضية والدول المانحة وذلك تبعاً لتحديد مبلغ معين عن كل مولود وهو ما يشكل تغييراً ديمغرافياً على تركيبة المجتمع اللبناني، وهذا الأمر أكد عليه أكثر من محافظ حيث ورد أن هناك ولادتين سوريتين او أكثر مقابل كل ولادة لبنانية،
 
ولما كان هذا الوجود قد ساهم في ارتفاع مستوى الجريمة الى أكثر من ثلاثة أضعافها عن ما كانت عليه قبل وجود اللاجئين السوريين وفقاً للتقارير الأمنية التي صدرت، في حين تؤكد هذه التقارير امتلاك عدد كبير من اللاجئين لأسلحة حربية تشكل خطراً على السلم الأهلي وتأليف بعضهم لجماعات إرهابية مسلحة تهدد الأمن الوطني.
 
ولما كان هذا الوجود يكلف الخزينة اللبنانية مليارات الدولارات نتيجة استهلاك الطاقة الكهربائية والكثير من الخدمات وهو أدى الى المساهمة في زيادة تلويث الأنهر ولا سيما نهر الليطاني بفعل الصرف الصحي للمخيمات الموجودة على ضفافه،
ولما كان الخطر الأمني منتفياً وفق ما برز في الانتخابات الرئاسية السورية الأخيرة حيث غادر مئات الالاف من السوريين الى سوريا بقصد الاقتراع او انتخبوا في سفارة بلادهم في لبنان،
ولما كان يمكن ترحيل المعارضين الى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا إلى حين ايجاد حل داخلي للحرب في شمال سوريا.
 
ولما كان للبنان وسوريا قد وقّعا عام 1991 معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، والتي بموجبها سمح للسوريين بدخول الأراضي اللبنانية رسمياً والحصول على تأشيرة إقامة مجاناً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، والتقدّم للحصول على تأشيرة إقامة لمدة ستة أشهر جديدة مقابل مبلغ 300000 ليرة لبنانية (200 دولار حينها).
 
 
 
 
 
 
لذلك كان هذا الاقتراح.
 
اقتراح قانون
يرمي الى تنظيم إقامة السوريين في لبنان
 
المادة الاولى:
مع مراعاة الأحكام المتعلقة بإقامة الأجانب على الأراضي اللبنانية، وإلتزاما بتطبيق الإتفاقية الموقعة عام 2003 بين السلطة اللبنانية ومفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، يجب على الحكومة اللبنانية إلزام المفوضية إما بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من اقرار القانون، وإلّا:
- ترحّل فورًا الرعايا الوافدة خلسة إلى الأراضي اللبنانية
- تعتبر إقامة السوريين الحاصلين على الاقامة بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية العليا لشؤوون اللاجئين منتهية الصلاحية، ما يستوجب إعادة حامليها قسرًا الى بلادهم.
أما السوريين القادمين بهدف العمل، فعليهم الإستحصال على إقامة عمل بمذكرة الخدمة رقم 99/2014 ووفق أحكام البنود المتعلّقة بتعهّد بالمسؤولية عمل شخص أو بموجب سند ملكية أو عقد إيجار، مقابل رسم سنوي يدفع سلفًا بقيمة توازي 200 دولار أميركي.
 
المادة الثانية :
يمنع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون، ويعتبر مقيمًا غير شرعيّا أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المرعية الإجراء، ويتم توقيفه بإشارة من النيابة العامة المختصّة بجرم الإقامة غير المشروعة، على أن يرحّل حكمًا بعد صدور حكم بحقه يقضى بذلك.
 
المادة الثالثة :
لا يطبق هذا القانون على البعثات الديبلوماسية السورية ولا على السوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل وفقاً لأحكام قانون العمل وتطبيقاته ومراسيمه التنفيذية.
 
المادة الرابعة :
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium