استقر ملف راعي أبرشية حيفا النائب العام البطريركي على القدس والاراضي المقدسة وأراضي المملكة الاردنية الهاشمية بالطائفة المارونية المطران موسى الحاج أمام محكمة التمييز الجزائية لبتّ مدى صلاحية القضاء النظر في ملفه.
وكان مركز الامن العام اوقف المطران الحاج قبل حوالى 14 شهراً على معبر الناقورة قادماً من الاراضي الفلسطينية المحتلة وخضع للتحقيق بعد ضبط جواز سفره و460 ألف دولار وأدوية ينقلها معه، ثم أُطلِق ليحال بعدها على القضاء العسكري والإدعاء عليه من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالانابة القاضي فادي عقيقي بجرم مخالفة قانون مقاطعة اسرائيل لنقل مالٍ، "نتيجة تردده الى الاراضي الفلسطينية المحتلة، مرسلٍ من جريس ريشا المقيم فيها الى شقيقته مرتا المقيمة في لبنان. والاخيران ملاحقان أمام القضاء العسكري، وكذلك نقل تبرعات يقدمها لبنانيون وفلسطينيون لمصلحة لاجئين فلسطينيين موجودين في لبنان ولمصلحة كنائس مارونية وأرثوذكسية وكاثوليكية وجمعية كاريتاس". وبعد التحقيق في هذا الملف بموجب الادعاء العام العسكري، أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا اعلن فيه عدم اختصاص وعدم صلاحية القضاء العسكري اللبناني للنظر في ملاحقة ومحاكمة المطران الحاج جزائيا كون "الحبر الاعظم هو حصراً صاحب الصلاحية والإختصاص لمحاكمة الاساقفة سنداً الى المادة 1060 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية". وقرر إيداع الملف النيابة العامة العسكرية لإحالته على المرجع المختص.
وإنفاذاً لقرار المحقق العسكري احالت النيابة العامة العسكرية ملف الدعوى على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب التي عادت واحالته على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان "بحسب الصلاحية"، وأودع المحامي العام الاستئنافي في الجبل القاضي فادي ملكون الذي أصدر قراراً اعتبر فيه ان محكمة التمييز الجزائية لبت "مسألة اختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين".
وفي حيثيات قراره أورد القاضي ملكون انه بمعزل عن مدى استجماع الادعاء لعناصر المادة الاولى لقانون مقاطعة اسرائيل معطوفة على المادة 7 منه وعن مدى صحة الإسناد، انما تعود صلاحية الملاحقة بشأنها حصراً الى النيابة العامة العسكرية كونها وحدها المختصة للنظر في جرائم ومخالفات قانون مقاطعة اسرائيل في حال ثبوتها، اضافة الى اعلان المحقق العسكري عدم صلاحية القضاء العسكري محاكمة المطران الحاج، معتبرا انها تعود "حصراً" الى الحبر الاعظم، وفي ظل عدم الصلاحية النوعية للنيابة العامة الاستئنافية لملاحقة المطران بالجرائم موضوع الدعوى، تكون هذه الاحالة في غير محلها القانوني لتعارضها مع منطوق قرار قاضي التحقيق العسكري ومخالفتها لقواعد الاختصاص النوعي التي تخرج عن صلاحية النيابة العامة الاستئنافية، وتاليا، بحسب قرار القاضي ملكون، "نكون امام مسألة اختلاف سلبي على الاختصاص بين مرجعين قضائيين يعود امر البت بها الى الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز سنداً الى المادة 335 في قانون اصول المحاكمات الجزائية".