تقدم رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى باقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض العبارات الواردة في القوانين اللبنانية، و"التي تحط من الكرامة الانسانية".
ونص الاقتراح على الآتي:
"- المادة الاولى: تعدل المادة (38) من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الشرقية الاشورية الارثوذكسية في لبنان قرار رقم (39)، لتصبح:
المادة 38 الجديدة:
الرجل هو رأس المرأة والعائلة وعليه ان يقوم بإعاشة امرأته ما داما زوجين وذلك على نسبة امثاله ما لم تكن غير مطيعة.
- المادة الثانية: تعدل المواد 9،15 و39 من قانون الاحوال الشخصية لطائفة الموحدين الدروز تاريخ 24/2/1948 لتصبح:
المادة 9 الجديدة: عقد الزواج على مزوجة الغير او خليلته ممنوع وباطل.
المادة 15 الجديدة: الايجاب والقبول في الزواج يكونان بالالفاظ الصريحة وكذلك في الخطبة واشارة الابكم تقوم مقام العبارة.
المادة 39 الجديدة: اذا ظهر للزوجة السالمة من عيوب المقاربة او بعد الزواج ان زوجها مصاب بمرض لا يمكنها معها مساكنته بلا ضرر كالجذام والبرص والزهري وما شابهها، فلها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق. فاذا كان المرض غير قابل للشفاء فيحكم القاضي بالتفريق في الحال. واذا كان من امل بزوال المرض فيؤجل القاضي التفريق سنتين على ان يقرر في الحال الفصل الموقت بين الزوجين، واذا لم تزل العلة خلال هذه المدة ولم يرض الزوج بالطلاق واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق، اما العاهات كالعمى والعرج فليست سببا للتفريق.
- المادة الثالثة: تعدل المواد:
10،22،32،79،83،95،94،97،105،109،120،125،160،162
من قانون الاحوال الشخصية واصول المحاكمات لدى الطوائف الكاثوليكية".
وجاء في الاسباب الموجبة ان مجموعة الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والاتفاقات الدولية والدستور اللبناني، "تشكل جزءا لا يتجزأ من كرامة الانسان"، لافتاً الى "ان عدداً من العبارات الواردة في النصوص القانونية والتي تبدّل مفهومها مع الوقت في ظل التطور الاجتماعي، تؤدي الى المساس بالكرامة الانسانية".