أصدر المجلس الدستوري قراره النهائي بالطعون النيابية بقانون موازنة العام 2024 وأبطل عددا من المواد الواردة فيه، وقد سجل اربعة اعضاء مخالفتهم للقرار وهم ميراي نجم، الياس مشرقاني، ميشال طرزي والبرت سرحان. وفي تفاصيل القرار، ابطل المجلس عددا من مواد الموازنة ابطالا كاملا، وابطل جزئيا مواد اخرى من خلال حذف بعض العبارات منها واعطى تحفظا تفسيريا بخصوص احدى المواد.
بالنسبة للمواد التي طالها الابطال الكامل فهي: المادة 40 حول طابع المختار، والمادة 41 التي عدلت احدى مواد قانون ضريبة الدخل، والمادة 56 حول ادارة وبيع املاك الدولة، والمادة 83 التي تتعلق بفرض رسم على دخول الشاحنات الاجنبية الى لبنان، والمادة 87 التي تتعلق بإجراء تسوية على التكاليف غير المسددة المتعلقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المقدمة امام لجان الاعتراضات، والمادة 92 التي تعدل مادة في قانون الاجراءات الضريبية.
اما اهم ما ابطله المجلس الدستوري جزئيا من خلال حذف بعض العبارات الواردة في بعض المواد فهو بخصوص المادة 93 التي تُخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة إستناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ 150 الف دولار أميركي لضريبة إستثنائية إضافية نسبتها 17% ، وقد قرر المجلس الدستوري بخصوصها حذف العبارة التي تقول انّ هذه الضريبة هي من الأعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي. كذلك ابطل المادة 95 التي تتعلق بانجاز الحسابات المالية المدققة من 1993 لغاية 2022.
وقد اعطى المجلس الدستوري في قراره تفسيرا لعبارة "تحديد سعر الصرف الفعلي من قبل مصرف لبنان" الواردة في المواد 15 و 18 و45، على أنها تشكل تكليفاً لمصرف لبنان بإفادة الإدارة الضريبية بسعر الصرف الوسطي الفعلي المتداول به في السوق الحرة فيتم الاستناد إليه من أجل احتساب الضريبة أو الرسم.