تسلّم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وفد من تكتل "الجمهورية القوية" في السرايا الحكومية، رسالة تطالب بإزالة العقبات من أمام المحقّق العدلي استكمالا للتحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
ضمّ الوفد النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وإيلي خوري ونزيه متى وجهاد بقرادوني وسعيد الأسمر.
بعد اللقاء، لفت حاصباني باسم الوفد الى "مرور أكثر من أربع سنوات على انفجار مرفأ بيروت ولاتزال الحقيقة مغيَّبَة والتحقيق يواجه عقبات وعراقيل متعدّدة".
وقال: "منذ البداية ونحن نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، كما نطالب القضاء اللبناني باستكمال التحقيقات، والسلطات اللبنانية ذات الصلة بتذليل العقبات الإدارية والإجرائية من أمام القضاء لإكمال عمله وتحقيق العدالة. إلا أنّ تقدم التحقيقات بطيء وشبه متوقف".
وأشار إلى أنّ "ما يعترض سبيل المحقق العدلي اليوم، هو تلك التعاميم التي سبق أن أصدرها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، للضابطة العدلية، بعدم إنفاذ أي مذكّرة تصدر عن المحقق العدلي، من أي نوع ولأي جهة".
وأكد أنّ "التعويل هو على موقف شجاع من النائب العام التمييزي الحالي (بالتكليف) القاضي جمال الحجّار للتراجع عن هذه التعاميم"، معتبراً أنّ "ذلك لم يحصل حتى الآن".
وفنّد الأسباب الموجبة لهذا الكتاب كالآتي:
⁃ "لما كان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيانه المشترك في ٧ آذار ٢٠٢٣ قد طالب السلطات اللبنانية بإفساح المجال فورًا أمام سير التحقيقات من أي تدخل سياسي يعرقلها، وفي حال عدم تحقيق ذلك، طالب المجتمع الدولي بأن يصعّد موقفه ويشكّل لجنة تقصّي حقائق في قضيّة انفجار المرفأ.
⁃ وبما أنّ تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ، هو مسؤوليّة وطنيّة تمّس بالأمن القومي وبالمصلحة الوطنيّة العُليا، ومن واجب الحكومة تحقيقها، وتذليل العقبات التي تعترضها.
⁃ ولمّا كان من الثابت أن الدستور، فرض على مجلس الوزراء التدخُّل حين يُصبح الأمر مُتعلّقًا بمصير وطن، وعدالة مفقودة.
لهذه الأسباب مجتمعةً، جئنا بهذا الكتاب نطالبك كرئيس مجلس الوزراء بتحمُّل مسؤوليتك الوطنيّة والدستوريّة والقانونيّة، والإيعاز إلى جانب معالي وزير العدل، لدعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد الفوري، عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي الرقم ١٥٠/١٩٨٣ تاريخ
١٦/٩/١٩٨٣".
وختم حاصباني: "إنّ جدول أعمال الدعوة يجب أن ينحصر بالبحث في موضوع التعاميم المشار إليها فقط، وهي التي تُعرقل السير في التحقيقات في جريمة العصر،على أن يتّخذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة في هذا الشأن، وخصوصاً أنّ المادة الرابعة من أحكام المرسوم الإشتراعي الرقم ١٥٠/١٩٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ قد أناطت به صلاحية السهر على حُسن سير عمل القضاء وعلى كرامته واستقلاله".