تسارع في الساعات الاخيرة، قرار مجلس الوزراء الاخير والتعميم الصادر عن المديرية العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني في شأن السماح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية، أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2024 - 2025، اذ تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" امام مبنى المديرية في الدكوانة، جهّز الحزب طعنا قانونيا بالقرارين، ويفترض ان يقدمه غدا امام مجلس شورى الدولة.
ولكن، سريعا، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء، الثالثة بعد ظهر اليوم لاعادة النقاش في القرار، فهل سيتم التراجع عنه؟
في هذه الاثناء، حصلت "النهار" على الطعن الذي سيقدم باسم "القوات" غدا اذا ما بقي القرار قائما.
بعيدا عن الموقف السياسي والتحرك الاحتجاجي، فان ثمة ارضية مناسبة للطعن، مما يجعل امكانية قبوله متاحة.
تجاوز حق السلطة
يشرح الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك لـ"النهار" الخلفية الدستورية – القانونية، فيقول: " من الثابت والاكيد ان الطعن سيتناول قرار مجلس الوزراء الرقم 63/ 2024 والتعميم الصادر عن المديرية العامة للتعليم التقني الرقم 25 / 2024 وسيقدم امام شورى الدولة، لابطال القرارين انطلاقا من تجاوز حق السلطة وسيرفق بطلب وقف تنفيذ القرارين فورا".
في الشكل، سيقدم حزب "القوات اللبنانية" اولا، وعدد من الطلبة ثانيا، الطعن لتوافر الصحة والمصلحة، حتى يصار الى قبول الطعن شكلا وعدم رده على الاطلاق، بمعنى ان يكون متوافرا في صاحب مقدم الطعن، صفة المتضرر.
نقاط الطعن
في المضمون، يفند مالك جوهر الطعن ونقاطه، "هو يتناول القرارين الصادرين عن الحكومة وعن مديرية التعليم التقني، لمخالفتهما مقدمة الدستور اللبناني، والفقرة (ط) والتي تقول ان ارض لبنان هي ارض واحدة لجميع اللبنانيين، ولكل لبناني الحق في العيش في اي بقعة منها، فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء، ولا تجزئة ولا تقسيم او توطين، فيما القراران سيؤديان الى توطين السوريين في لبنان بطريقة مخالفة للدستور".
السبب الثاني هو "مخالفة مقدمة الدستور الفقرة (د) والتي تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر السطات ، وطالما ان مجلس النواب سبق واصدر توصية، وان كانت غير ملزمة، الا ان لها طابعا معنويا، وهي تطلب من الحكومة بت موضوع اللاجئين وايجاد حلول ناجعة لها، فان الحكومة ذهبت خلاف هذه التوصية، مما جعل قرارها معرّضا للطعن. فضلا عن ان قرار مجلس الوزراء وتعميم التعليم التقني خالفا احكام المادة 65 من الدستور، والتي تنص على ان الحكومة هي التي تضع السياسات العامة للدولة في كل المجالات، والسهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف، الا ان هذين القرارين قد خالفا القوانين والانظمة بشكل عارم".
من هنا، فان جملة مخالفات يستند اليها طعن "القوات"، يمكن تقسيمها شقين: سيادي، قانوني.
في الشق السيادي، لقد خالف القراران مقدمة الدستور، لاسيما الفقرة (ط) والفقرة (د).
وفي الشق القانوني، يلفت مالك الى ان "القرارين خالفا احكام قانون الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه، تاريخ 10 – 7-1962، وتحديدا المادة السادسة منه والتي تنص على انه لا يجوز لغير اللبناني دخول لبنان، الا عن طريق مراكز الامن العام ، وشرط ان يكون مزودا بالوثائق والسمات القانونية، وحاملا لوثيقة سفر موسومة بسمة مرور او سمة اقامة، فيما القراران خالفا هذا القانون، وهذا ما يجعل من امكانية الطعن متاحة".