صدر عن المجلس الدستوري قرار رقم 5/2021 الصادر بتاريخ اليوم 16/9/2021 والمتعلق بموضوع الطعن بالمواد 72 و88 و89 وما يليها كما المواد 78و 91 من قانون الشراء العام رقم 244 تاريخ 19/7/2021 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/7/2021.
والطعن كان مقدم من النواب: جبران باسيل، سيزار أبي خليل، إدكار معلوف، ماريو عون، إدكار طرابلسي، نقولا صحناوي، حكمت ديب، أسعد درغام، الكسندر ماطوسيان، وسليم خوري.
والقانون المطعون فيه: المواد 72 و78و88و89و91 من القانون رقم 244 (قانون الشراء العام) الصادر في 19/7/2012 والمنشور في العدد 30 من الجريدة الرسمية
وطالبت المراجعة بإبطال المواد 72و78و88و89و91 من القانون المطعون فيه.
وكان المجلس التأم برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
وقرر المجلس بالأكثرية :
أولاً: في الشكل: قبول المراجعة.
ثانياً: في الأساس : مايلي:
1 - إزالة الالتباس من البند "ي" من المادة 78 بتفسيره بأن رئيس مجلس الوزراء يحيل جميع أسماء الناجحين ويقترح المقبولين منهم لكل منصب بحسب ترتيب العلامات.
2 - إبطال البند الثاني من المادة 88 جزئياً "بشطب كلمة "أعضاء: منه وتثيبت الباقي.
3 - رد الطعن في ما عدا ذلك.
ثالثاً: إبلاغ هذا القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
وخالف القاضي الياس مشرقاني القرار، بمخالفة مؤلفة من 4 صفحات.