أصدر قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظنّيّ، في إخبار من محامين، في موضوع فساد في أمانة السجلّ العقاريّ في جبل لبنان، ناتج من إقدام موظّفين في أمانة السجلّ العقاريّ، بينهم مسؤولون، كما وإقدام معقّبي معاملات على ارتكاب جرائم الإثراء غير المشروع ودفع رشاوى ماليّة وتقاضيها.
واعتبر فعل ١١ مدّعى عليهم لجهة التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفيّة، باعتبار أنّهم من أصحاب التواقيع في أمانة السجلّ العقاريّ، ويشرفون على أعمال الموظفين في المكاتب التي تخضع لسلطاتهم، أو بالنظر إلى فرضهم مبالغ مالية للقيام بعملهم، بالنسبة إلى ٣ آخرين مدّعى عليهم، كما والقيام بأعمال ترمي إلى التأثير في مسلك السلطات العامة، وإقدامهم على استعمال سلطاتهم لتأخير وإعاقة تطبيق القانون والأنظمة، وعلى ارتكابهم من دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظائفهم، يشكّل الجناية المنصوص عليها في المادّة ٣٥٢ في قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥١ و٣٥٧ و٣٧١ و٣٧٣ في القانون نفسه.
وظنّ بـ ٢٢ موظفاً مدّعى عليهم، لجهة إقدامهم على التماس رشاوى مالية للقيام بأعمال من أعمال وظيفتهم، يؤلّف جنح المواد ٣٥١ و٣٥٧ و٣٧١ و٣٧٣ في قانون العقوبات. ومنع المحاكمة عنهم في جرم تبييض الأموال، فيما ظنّ بأربعة مدّعى عليهم بجنحة الإثراء غير المشروع.
واعتبر فعل ٢ آخرين مدّعى عليهما من نوع التدخّل بجرم الإثراء غير المشروع المنصوص عليه في المادة ١٤ في قانون التصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع. كما اعتبر فعلهما لجهة رشوة موظّفين في أمانة السجل العقاريّ في بعبدا للقيام بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية والقيام بأعمال التأثير في مسلك السلطات العامة، يشكل الجناية المنصوص عليها في المادة ٣٥٢ في قانون العقوبات، وجنح المواد ٣٥٣ و ٣٥١/١ و٣٥٧ في القانون نفسه.
وأوجب القرار الظنّي محاكمة المدّعى عليهم أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان.
المنطقة وسط أجواء أو تفاعلات حربية مع هوكشتاين ومن دونه، لذا ليس في جعبته ما يعطيه للبنان، كما ليس لأي أحد ما يعطيه للفلسطينيين في هذه الظروف والمعطيات.