أعلنت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان"، في بيان، أنّه بـ"الاستناد إلى صلاحياتها بموجب القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب) تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، لا سيما المادة 25، طلبت لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون 62 من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات إطلاعها على مضمون وسير الادعاء أو الدفوع المقدّمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية والتي أدلى بها شبّان وأطفال لبنانيون وسوريون تعرضوا قبل أسابيع لأبشع أنواع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية، وذلك في بلدة مجدل العاقورة".
وذكرت "الهيئة" "بموجبات المادة التي تلزم بأن يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره".
ولفتت الهيئة إلى "أن مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضدّ العمال الزراعيين في مجدل العاقورة تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دوراً أساسياً في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65 / 2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017".
وسألت "الهيئة" هل تم احترام هذا القانون أثناء أعمال التحقيق من قبل السلطات القضائية في جريمة مجدل العاقورة؟ وهل تم تطبيق المادة 24 مكرر من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وهل تم الادعاء على الجناة المحتملين ومن بينهم عسكريين أمام قاضي التحقيق من دون إجراء أي استقصاء أو تحقيق أولي في هذا الصدد إلا من قبله شخصياً؟".