أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا القرار الظني باعتبار فعل المدعى عليهما بجريمة أنصار حسين فياض وحسن الغناش من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 549 من قانون العقوبات التي تقضي بإنزال عقوبة الإعدام.
وشهدت بلدة أنصار الجنوبية جريمة قتل جماعية مروّعة، ذهب ضحيتها سيدة وبناتها الثلاث من آل صفاوي.
وتركت الجريمة صدمة كبيرة بين الأهالي ولدى اللبنانيين، مع العثور على جثث المفقودات الأربع بعد اختفائهنّ.
وجاء في خلاصة القرار ما يلي: