النهار

إضراب في المدارس الكاثوليكية احتجاجاً على القانون "الاعتباطي والمتهور"
المصدر: "النهار"
إضراب في المدارس الكاثوليكية احتجاجاً على القانون "الاعتباطي والمتهور"
مدرسة (تعبيرية).
A+   A-
أعلنت اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية في لبنان الإضراب المفتوح في كلّ المدارس الكاثوليكية من صباح الخميس 21 كانون الأول الحالي.
 
وتحتج المدارس الكاثوليكية ومدارس أخرى ضمن اتحاد المؤسسات الخاصة على فرض القانون 515 الصادر عن مجلس النواب، والذي ينص على تنظيم الموازنة المدرسية بين أقساط وبين تطوير المدرسة، بطريقة لا تتماشى مع الوقائع الاقتصادية الراهنة.
 
ويبلغ عدد المدارس الكاثوليكية نحو الـ300 مدرسة. ويذكر أن يوم غد هو اليوم الدراسي الأخير قبل عطلة الميلاد ورأس السنة في كثير من المدارس. 
وفي معلومات "النهار"، أن اتحاد المدارس الخاصة يعقد اجتماعاً غداً لأخذ موقف موحد من الإضراب. وتشير مصادر الى أن تزامن إعلان المدارس الكاثوليكية الاضراب مع العطل المدرسية سيفسح مجالاً لمشاورات ومفاوضات حول مطالب المدارس المحتجة على القانون الذي تصفه بـ"الاعتباطي والمتهور" وإعادة النظر فيه.
 
من جهته، نفى النائب العام للرهبانيَّة الأنطونيَّة المارونيَّة الأب بطرس عازار بياناً نسبتهُ إليه إحدى الوسائل الإعلاميَّة، وأكَّد أنَّه لم يُدلِ بأيِّ تصريحٍ يتعلَّقُ بإضراب المدارس الكاثوليكيَّة المفتوح، وأكَّد أيضًا أنَّهُ مؤيِّدٌ لموقف الأمانة العامَّة لهذه المدارس، لأنَّ ما صدر عن مجلس النواب اللبناني يرمي إلى ضرب المؤسَّسات التربويَّة الخاصَّة في لبنان.
وانتشر موقف نُسب إلى عازار، قال فيه إن "المدارس الكاثوليكية ليست بوارد اعلان الإضراب غداً وسنعمل على الحوؤل دون حصول بلبلة"، لكن تبيّن أنّه غير دقيق.
وفي ما يلي، أبرز التعديلات القانونية الجديدة المقررة من قبل مجلس النواب بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٣ والخاصة باشتراكات المدارس في صندوق التعويضات 
ونصّ القانون على:
 
"المادة الاولى:
عدلت الفقرة ( ٢) من المادة /٢١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦لتصبح على الشكل :
 
الفقرة (٢) من المادة /٢١/ الجديدة :
على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه قانونا، ان يقتطع، وفقا للاصول ، من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، الداخلين وغير الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بموجب المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٢٩/٦/١٩٨٣ وتعديلاته .
 
 المادة الثانية:
عدلت الفقرة (٣) من المادة /٢١/ من قانون من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
 
الفقرة (٣) الجديدة:
تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بنسبة ثمانية بالمئة من مجموع الرواتب والمساعدات بحسب العملة التي تدفع لافراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الملاك بحكم القانون على ان تطبق هذه الفقرة ابتداء من ١/١٠/٢٠٢٣.
 
المادة الثالثة:
عدل البند "2" من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983ليصبح على الشكل التالي:
2- ثمانية بالمئة من الراتب.
 
المادة الرابعة:
عدلت الفقرة (٤) من المادة /٢١/من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
 
الفقرة (٤) الجديدة:
يدفع رئيس المدرسة او من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس وفقا للاصول الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الملاك مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني واذار وحزيران وايلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل ادارة المدرسة كتابا الى ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تبين فيه اسباب التاجيل ، وفي مطلق الاحوال يجب ان تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها ، تحت طائلة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة . على ان تحول ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ ٣٠ ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد المحسومات والمساهمة المدفوعة من المدارس عن المتعاقدين اضافة الى نسبة ٢% كحد اقصى من مجموع راس مال صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة.
المادة الخامسة
 
عدلت المادة /٤١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
المادة(٤١) الجديدة:
 
تغطى التعويضات ورواتب المتقاعدين من المحسومات والمساهمة المدفوعة لادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب المتقاعدين وكلفة التشغيل ، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية ، بناء على طلب مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة اشراف على المرفق العام المتمثل بصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة".
 
 
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium