تعليقاً على إمكانية تعديل وزير التربية آليّة الامتحانات الرسمية، أشار الخبير الدستوريّ الدكتور جهاد إسماعيل إلى أن "وزير التربية يتمتّع، أصلاً، وبحكم المادة الثالثة من مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية بسلطة استنسابية في تعديل أو تعليق العمل ببعض الموادّ الخطيّة والإجرائية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة، وبالتالي تحديد التفاصيل العائدة لتوصيف كلّ مادة، وفقاً للشهادة، بعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والإنماء، ممّا يعني أنّ في مقدوره تقليص المناهج واعتماد الموادّ الاختيارية، ولو بعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث، من دون أيّ قيدٍ يتّصل بالقانون والواقع على حدٍّ سواء، إنّما إعمال الامتحانات الخاصّة والاستثنائية في محافظة الجنوب يحتاج - برأينا - إلى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء ليعدّل أحكاماً أوردها مرسوم تنظيم الامتحانات الرسمية عملاً بمبدأ (موازاة الصيغ)".
وفي حديثٍ لـ"النهار، قال إسماعيل "إنّ المجلس الدستوريّ اللبناني أعطى المصلحة العامة أو العليا قيمة دستوريّة، وجعلها مبرّراً لإضفاء المشروعية على الأعمال القانونية أو الإدارية المشكو منها، حيث يمكن الاسترشاد بها في بناء الأسباب الموجبة لاعتماد امتحانات استثنائيّة في كامل الأراضي اللبنانية، لأنّ تشخيصها، وتالياً تمييزها عن سائر المصالح، ليس كمّياً بل هو مفهوم يرتكز على واقع اجتماعيّ مؤسّساتي تتحدّد منطلقاته إمّا بنصٍّ تشريعيّ أو بقرار حكومي أو وزاري إن لم تدخل في ميدان أو اختصاص المشرّع الّذي انكفأ، مسبقاً، عن التدخّل في ميدان الامتحانات الرسمية وجعلها، استطراداً، من اختصاص السلطة الإدارية، بعدما استقرّ الاجتهاد على اعتبار المصلحة العامة غاية الأعمال الإدارية وشرطاً ضرورياً لمشروعيّتها، لا سيما أن وزير التربية كان أدخل مفهوماً جديداً على اعتبارات المصلحة العامة، حين اعتبر أن منهجيّة الامتحانات قرار تربوي لا إداريّ صرف، وهو موقف متقدّم وبالغ الأهمية، ويؤسّس لقياس الفائدة أو المصلحة انطلاقاً من الأثر على التربية والتعليم".