النهار

هل أقرّ البرلمان المصريّ قانوناً جديداً يغرّم مَن يطلق على أبنائه أسماء محدّدة؟ إليكم الحقيقة FactCheck#
المصدر: خدمة تقصي صحة الأخبار- أ ف ب
هل أقرّ البرلمان المصريّ قانوناً جديداً يغرّم مَن يطلق على أبنائه أسماء محدّدة؟ إليكم الحقيقة FactCheck#
المنشور الخاطئ المتناقل (فايسبوك).
A+   A-
اجتاحت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما المصريّة منها، منشورات تدّعي أنّ غرامة مالية ستفرض على الأشخاص الذين يطلقون على أولادهم أسماء محظورة حُدّدت بموجب قانون جديد. إلا أنّ البرلمان المصريّ لم يقرّ أيّ قانون مماثل، بل إن نائباً مصرياً تقدّم بمشروع قانون، لم يناقش رسمياً، يتضمّن مقترحات بهذا الشأن.
 
عرضت المنشورات عدداً من أسماء الفتيات مع تعليق جاء فيه "لو بنتك اسمها يارا أو لارا أو مايا أو ريناد أو ريماس... هتدفع غرامة… القائمة الكاملة للأسماء المحظورة".
 
 
حصدت المنشورات آلاف التفاعلات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعيّ منذ بدء انتشارها في 23 آب 2022 وتعامل معها كثيرون على أنّها نص قانوني دخل حيّز التنفيذ في مصر.

مجرّد مشروع قانون
لكنّ الحديث عن إقرار أيّ قانون جديد في مصر يغرّم من يطلق أسماء محدّدة على أطفاله غير صحيح.

فقد بدأ تداول هذه المنشورات بعد تقديم هشام الجاهل وهو عضو في مجلس النواب المصري مشروع قانون يحظّر أسماء وصفها بـ "الدخيلة" قد تدفع البعض إلى التنمّر على الطفل في المستقبل.

وفي حديث مع وكالة فرانس برس قال هشام الجاهل "هل يحقّ لأب أن يطلق على طفله اسم شاكوش أو حنكورة ولا يُعاقب على ذلك"؟

وأضاف الجاهل أن المشروع الذي تقدّم به يطالب "بفرض عقوبة على من يطلقون على أبنائهم أسماء مثيرة للسخرية أو أسماء مركّبة أو محرّمة دينياً"، نافياً أن يكون مشروعه طالب بمنع أسماء كالتي ذُكرت في المنشورات المضلّلة.

وأكّد أن هذا المشروع لم يناقش رسمياً في مجلس النواب متهماً بعض وسائل الإعلام بتحريف فكرة مشروعه المقترح.

ماذا يقول القانون المصري في هذا الشأن؟
يقول الخبير القانوني المصري أحمد أبو المجد إنّ قيام نائب بتقديم مشروع قانون لا يعني دخول أي مادّة منه حيّز التنفيذي فهذا أمر معقّد وتعديل القوانين في مصر لا يتمّ بهذه السهولة.

ويتابع أبو المجد في حديثه مع وكالة فرانس برس قائلاً إنّ المادّة الوحيدة في القانون المصري التي تتناول أسماء المواطنين هي المادّة 21 من قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994.

وتنصّ المادّة على أنّه "لا يجوز إشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبًا، أو مخالفًا للنظام العام، أو لأحكام الشرائع السماوية".

 ويضيف أبو المجد أن عقوبة مخالفة هذا القانون تتمثل بدفع غرامة مالية لا تقل عن مئة جنيه مصري ولا تزيد عن 200.

خدمة تقصّي صحّة الأخبار باللغة العربيّة
، وكالة فرانس برس
الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium